مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
فضلا عن عدمه (1)، فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم (2) وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه (3)
____________________
قضاء ما فات حال الاضطرار بالوجه الاختياري مع التمكن ونحو ذلك مما يكشف عن بقاء ملاك التكليف الأولي بنحو يكون الفعل مشروعا في نفسه صالحا للتقرب.
وهو لا ينافي ما تقدم من عدم صلوح التكليف بالوضوء لمزاحمة التكليف بترك الغصب، لوروده عليه ورفعه لموضوعه. فإن رفعه لموضوع الأمر والالزام لا يستلزم رفعه للمشروعية والملاك. والملاك بنفسه وإن كان مهما لا يصلح لمزاحمة الملاك الفعلي إذا لم يكن التكليف على طبقه فعليا.
(1) إذ لا مجال معه لجريان الشبهة المتقدمة، بل لا إشكال في وجوب الوضوء، للقدرة عليه من الماء الآخر الذي ليس في الإناء المغصوب.
(2) يعني: في التصرف بالإناء، لا في الوضوء المترتب عليه، على ما يأتي توضيحه.
(3) لا يبعد صدق التصرف على الاغتراف من الإناء فيما إذا أوجب تموج الماء وتحركه على سطحه، إما لصغر الإناء، أو العنف في الاغتراف، فيحرم.
وأما إذا لم يوجب ذلك، لكبر الإناء والاغتراف منه برفق، أو لشدة تموج الماء في الإناء قبل الاغتراف منه بنحو يتلاشى التموج الحاصل بسببه فيه، فلا يصدق التصرف عليه عرفا، فلا يكون محرما.
وكيف كان، فلو كان الاغتراف محرما فحيث لم يكن متحدا مع أفعال الوضوء، بل هو مقدمة إعدادية لها، وكان ترتبها عليها باختيار مستقل عنه، وليست من سنخ المسببات التوليدية عنه، لم تكن حرمته مانعة من التقرب بها، ليبطل الوضوء.
وما عن بعضهم من أن الوضوء من الإناء المغصوب استعمال له عرفا، فيحرم ويبطل. ممنوع جدا.
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 480 481 482 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست