____________________
فالظاهر أن دليل القول المذكور منحصر بقاعدة الميسور بعد فرض مانعية النجاسة من المسح على الجبيرة في المقام.
وحيث تقدم غير مرة عدم تمامية القاعدة، خصوصا في أمثال المقام، مما كان التعذر في جزء سبب الواجب، لا في جزء الواجب نفسه كان المتعين هو الثالث، عملا بعموم مشروعية التيمم عند تعذر الطهارة المائية الذي يكفي فيه تعذر بعض أجزائها. ومثله ما لو كان المانع من المسح على الجبيرة أمرا آخر غير النجاسة، كالضرر.
(1) يعني: طاهرة، ومثله ما لو طهرها أو أبدلها بجبيرة طاهرة.
(2) لاطلاق دليل المسح على الجبيرة. نعم، لو لم يعد الأمر المجعول على الجبيرة جزءا منها عرفا لم يجز المسح عليه، وكان من صغريات تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة.
كما أنه لو فرض نزع الجبيرة بحيث يصير المورد من صغريات الجرح المكشوف اجتزأ بمسح ما حوله، لاطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان، نظير ما تقدم في المسألة الخامسة والثلاثين.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو تعذر الوضوء مع نزع الجبيرة وجب مع الامكان تحصيل المسح على الجبيرة الطاهرة بتطهير الجبيرة في الفرض، أو تبديلها، أو إضافة طاهر إليها يعد جزءا منها، لكونه جزءا من الوضوء الواجب في فرض وجود الجبيرة.
ولعله إليه يرجع ما في جامع المقاصد والروض والمدارك، وعن التذكرة والشهيد من وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه، بل في المدارك أنه لا خلاف فيه.
وإن أرادوا الاكتفاء بمسح الطاهر الموضوع عليها وإن لم يعد جزءا منها عرفا
وحيث تقدم غير مرة عدم تمامية القاعدة، خصوصا في أمثال المقام، مما كان التعذر في جزء سبب الواجب، لا في جزء الواجب نفسه كان المتعين هو الثالث، عملا بعموم مشروعية التيمم عند تعذر الطهارة المائية الذي يكفي فيه تعذر بعض أجزائها. ومثله ما لو كان المانع من المسح على الجبيرة أمرا آخر غير النجاسة، كالضرر.
(1) يعني: طاهرة، ومثله ما لو طهرها أو أبدلها بجبيرة طاهرة.
(2) لاطلاق دليل المسح على الجبيرة. نعم، لو لم يعد الأمر المجعول على الجبيرة جزءا منها عرفا لم يجز المسح عليه، وكان من صغريات تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة.
كما أنه لو فرض نزع الجبيرة بحيث يصير المورد من صغريات الجرح المكشوف اجتزأ بمسح ما حوله، لاطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان، نظير ما تقدم في المسألة الخامسة والثلاثين.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو تعذر الوضوء مع نزع الجبيرة وجب مع الامكان تحصيل المسح على الجبيرة الطاهرة بتطهير الجبيرة في الفرض، أو تبديلها، أو إضافة طاهر إليها يعد جزءا منها، لكونه جزءا من الوضوء الواجب في فرض وجود الجبيرة.
ولعله إليه يرجع ما في جامع المقاصد والروض والمدارك، وعن التذكرة والشهيد من وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه، بل في المدارك أنه لا خلاف فيه.
وإن أرادوا الاكتفاء بمسح الطاهر الموضوع عليها وإن لم يعد جزءا منها عرفا