____________________
وإن لم يناسب فرض عدم صلوح الجبيرة النجسة لأن يمسح عليها.
وكيف كان، فالكلام..
تارة: فيما لو أمكن المسح على الجبيرة الطاهرة بتبديلها أو تطهيرها أو وضع طاهر عليها، والمسح عليه.
وأخرى: فيما لو تعذر ذلك.
أما الأول: فسيأتي.
وأما الثاني: فالأمر فيه دائر بين المسح عليها، والاكتفاء بغسل ما حولها، والانتقال للتيمم.
ويستدل للأول باطلاق أدلة المسح على الجبيرة، فإنه وإن لزم تقييده بما إذا كانت طاهرة، للاجماع، إلا أن المتيقن منه صورة القدرة على ذلك.
ويشكل: بأن الظاهر من حال المجمعين عدم الفرق بين القدرة والتعذر في اعتبار الطهارة الخبثية في صحة الطهارة الحدثية، ولذا لا إشكال عندهم في اعتبارها مع تعذر تطهير البشرة في غير مورد الجبيرة مع إطلاق وجوب غسل البشرة كوجوب مسح الجبيرة، فإن كان إجماعهم حجة - كما هو الظاهر - تعين تقييد إطلاق دليل مسح الجبيرة بنحو يقتضي تعذره في المقام، كما يتعذر غسل البشرة مع نجاستها في غير مورد الجبيرة، وإلا لزم جواز مسح الجبيرة النجسة اختيارا وجواز غسل البشرة النجسة في غير مورد الجبيرة، لاطلاق دليليهما.
وأما الثاني فقد يستدل له بإطلاق غسل ما حول الجرح في صحيحي الحلبي وابن سنان (1)، المقتصر في تقييده بالمسح على الجبيرة على ما إذا كانت طاهرة.
ويشكل: بأن تقييد المسح على الجبيرة بما إذا كانت طاهرة راجع إلى كون الطهارة شرطا في صحة المسح، لا في وجوبه وجزئيته من الوضوء، ولذا لا إشكال ظاهرا في وجوب تطهير الجبيرة مع القدرة، فمع تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة في المقام يتعذر الجزء، ولا يخرج عن كونه جزءا، ليصح الوضوء بدونه.
وكيف كان، فالكلام..
تارة: فيما لو أمكن المسح على الجبيرة الطاهرة بتبديلها أو تطهيرها أو وضع طاهر عليها، والمسح عليه.
وأخرى: فيما لو تعذر ذلك.
أما الأول: فسيأتي.
وأما الثاني: فالأمر فيه دائر بين المسح عليها، والاكتفاء بغسل ما حولها، والانتقال للتيمم.
ويستدل للأول باطلاق أدلة المسح على الجبيرة، فإنه وإن لزم تقييده بما إذا كانت طاهرة، للاجماع، إلا أن المتيقن منه صورة القدرة على ذلك.
ويشكل: بأن الظاهر من حال المجمعين عدم الفرق بين القدرة والتعذر في اعتبار الطهارة الخبثية في صحة الطهارة الحدثية، ولذا لا إشكال عندهم في اعتبارها مع تعذر تطهير البشرة في غير مورد الجبيرة مع إطلاق وجوب غسل البشرة كوجوب مسح الجبيرة، فإن كان إجماعهم حجة - كما هو الظاهر - تعين تقييد إطلاق دليل مسح الجبيرة بنحو يقتضي تعذره في المقام، كما يتعذر غسل البشرة مع نجاستها في غير مورد الجبيرة، وإلا لزم جواز مسح الجبيرة النجسة اختيارا وجواز غسل البشرة النجسة في غير مورد الجبيرة، لاطلاق دليليهما.
وأما الثاني فقد يستدل له بإطلاق غسل ما حول الجرح في صحيحي الحلبي وابن سنان (1)، المقتصر في تقييده بالمسح على الجبيرة على ما إذا كانت طاهرة.
ويشكل: بأن تقييد المسح على الجبيرة بما إذا كانت طاهرة راجع إلى كون الطهارة شرطا في صحة المسح، لا في وجوبه وجزئيته من الوضوء، ولذا لا إشكال ظاهرا في وجوب تطهير الجبيرة مع القدرة، فمع تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة في المقام يتعذر الجزء، ولا يخرج عن كونه جزءا، ليصح الوضوء بدونه.