____________________
عن التعرض له، ولا يبعد ابتناء دعوى الاتفاق على فهم عدم الخصوصية للوضوء والغسل في كلماتهم.
كما قد يدعى ذلك في النصوص أيضا، فعن الحدائق أن المستفاد من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة من دون فرق بين الطهارات الثلاث. إلا أنه - وإن كان قريبا في نفسه - - ليس بحد يوجب ظهور النصوص في العموم بنحو ينهض بالاستدلال.
ومثله الاستدلال بقاعدة الميسور، وعموم التعليل بدليل الحرج في رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة (1)، واستصحاب دليل التيمم.
لما تكرر منا من عدم تمامية القاعدة، خصوصا في أمثال المقام حيث يكون الواجب - وهو الطهارة - بسيطا والتركيب في سببه.
كما أنه تقدم في المسألة السادسة والثلاثين أن رواية عبد الأعلى واردة لبيان مسقطية الحرج بعد الفراغ عن قابلية الارتباطية للاسقاط في الجملة، لا لبيان سقوط الارتباطية بالحرج، ليمكن التعدي عن موردها.
وأما الإشكال فيها وفي القاعدة: بأنهما إنما يقتضيان سقوط مسح البشرة لا بدلية مسح الجبيرة عنه، لأنه ليس ميسورا له عرفا، ولأن دليل الحرج رافع لا مثبت.
فهو غير مهم، لأنه يكفي في وجوب مسح الجبيرة قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض التكليف بها والقدرة عليها بمقتضى الرواية والقاعدة.
وأما الاستصحاب فهو مبني على جريان الاستصحاب عند تعذر بعض أجزاء الواجب الارتباطي، وهو ممنوع، كما حرر في الأصول.
على أنه يشكل في المقام بعدم التركيب في نفس الواجب - وهو الطهارة - بل في سببه، فالشك في حصول الواجب لا في بقاء وجوبه بلحاظ تيسر من أجزائه. وبأن وجود الجبيرة قد يكون قبل وجوب الطهارة وتعذر الطهارة المائية، فلا يقين بوجوب التيمم سابقا، إلا بنحو القضية التعليقية.
كما قد يدعى ذلك في النصوص أيضا، فعن الحدائق أن المستفاد من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة من دون فرق بين الطهارات الثلاث. إلا أنه - وإن كان قريبا في نفسه - - ليس بحد يوجب ظهور النصوص في العموم بنحو ينهض بالاستدلال.
ومثله الاستدلال بقاعدة الميسور، وعموم التعليل بدليل الحرج في رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة (1)، واستصحاب دليل التيمم.
لما تكرر منا من عدم تمامية القاعدة، خصوصا في أمثال المقام حيث يكون الواجب - وهو الطهارة - بسيطا والتركيب في سببه.
كما أنه تقدم في المسألة السادسة والثلاثين أن رواية عبد الأعلى واردة لبيان مسقطية الحرج بعد الفراغ عن قابلية الارتباطية للاسقاط في الجملة، لا لبيان سقوط الارتباطية بالحرج، ليمكن التعدي عن موردها.
وأما الإشكال فيها وفي القاعدة: بأنهما إنما يقتضيان سقوط مسح البشرة لا بدلية مسح الجبيرة عنه، لأنه ليس ميسورا له عرفا، ولأن دليل الحرج رافع لا مثبت.
فهو غير مهم، لأنه يكفي في وجوب مسح الجبيرة قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض التكليف بها والقدرة عليها بمقتضى الرواية والقاعدة.
وأما الاستصحاب فهو مبني على جريان الاستصحاب عند تعذر بعض أجزاء الواجب الارتباطي، وهو ممنوع، كما حرر في الأصول.
على أنه يشكل في المقام بعدم التركيب في نفس الواجب - وهو الطهارة - بل في سببه، فالشك في حصول الواجب لا في بقاء وجوبه بلحاظ تيسر من أجزائه. وبأن وجود الجبيرة قد يكون قبل وجوب الطهارة وتعذر الطهارة المائية، فلا يقين بوجوب التيمم سابقا، إلا بنحو القضية التعليقية.