____________________
عنه، فلا تؤخذ في موضوعه، وكذا الحال في عنوان المبيح، فليس المراد من دليل التقييد إلا الطهارة بما لها من مفهوم، والتعدي للوضوء الجبيري - بناء على عدم كونه منها - بضميمة دليل التنزيل، الذي عرفت أن مقتضى إطلاقه عدم انتقاض الوضوء المذكور إلا بالحدث.
ومما ذكرنا ظهر أن التحقيق كون الوضوء والغسل الجبيري رافعا لا مبيحا فقط، لظهور دليل تشريعه في كونه فردا حقيقيا للوضوء والغسل المعهود الذي هو الرافع، ولا ملزم بالخروج عن ظاهر الدليل المذكور.
وغاية ما يدعى كون رفعه ناقصا، لظهور دليله في كونه فردا اضطراريا شرع للتسهيل، على ما تقدم ويأتي في المسألة الثانية والخمسين تمام الكلام في ذلك فلاحظ.
(1) يعني: ويعيد به الصلاة التي بقي وقتها.
وقد تقدم أن ظاهر الأصحاب المفروغية عن عدم وجوب إعادة الصلاة وصريح بعضهم دعوى الاجماع عليه. واطلاق معقده يشمل الصلاة المذكورة بل هو صريح معقد إجماع المستند وكالصريح من معقد إجماع شرح المفاتيح.
بل احتمل شيخنا الأعظم قدس سره عدم وجوب الإعادة لو تحقق البرء في أثناء الصلاة لدخوله فيها دخولا مشروعا، وإن قوى بعد ذلك وجوب الاستئناف، لعدم إحراز الطهارة لبقية الأجزاء.
إلا أنه تقدم أيضا الإشكال في حجية الاجماع المذكور، وأن العمدة في عدم وجوب الاستئناف في جميع الصور المتقدمة هو القاعدة. نعم، لو كان البرء في أثناء الوضوء أشكل عدم وجوب الاستئناف، لخروجه عن المتيقن من النصوص فتأمل.
ومما ذكرنا ظهر أن التحقيق كون الوضوء والغسل الجبيري رافعا لا مبيحا فقط، لظهور دليل تشريعه في كونه فردا حقيقيا للوضوء والغسل المعهود الذي هو الرافع، ولا ملزم بالخروج عن ظاهر الدليل المذكور.
وغاية ما يدعى كون رفعه ناقصا، لظهور دليله في كونه فردا اضطراريا شرع للتسهيل، على ما تقدم ويأتي في المسألة الثانية والخمسين تمام الكلام في ذلك فلاحظ.
(1) يعني: ويعيد به الصلاة التي بقي وقتها.
وقد تقدم أن ظاهر الأصحاب المفروغية عن عدم وجوب إعادة الصلاة وصريح بعضهم دعوى الاجماع عليه. واطلاق معقده يشمل الصلاة المذكورة بل هو صريح معقد إجماع المستند وكالصريح من معقد إجماع شرح المفاتيح.
بل احتمل شيخنا الأعظم قدس سره عدم وجوب الإعادة لو تحقق البرء في أثناء الصلاة لدخوله فيها دخولا مشروعا، وإن قوى بعد ذلك وجوب الاستئناف، لعدم إحراز الطهارة لبقية الأجزاء.
إلا أنه تقدم أيضا الإشكال في حجية الاجماع المذكور، وأن العمدة في عدم وجوب الاستئناف في جميع الصور المتقدمة هو القاعدة. نعم، لو كان البرء في أثناء الوضوء أشكل عدم وجوب الاستئناف، لخروجه عن المتيقن من النصوص فتأمل.