____________________
المرارة التي يتوقى بها ولو مع عدم الجرح، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) في عصابة الجرح، حيث تضمن مشروعية الوضوء الناقص وإن لم يدل على وجوب مسح الجبيرة، وكذا ما تضمن غسل ما حول الجرح (2).
ويتعدى منها لغيرها مما يتوقى به بفهم عدم الخصوصية، ولا سيما مع ورود المسح على الدواء في صحيحي الوشا (3)، والمسح على الحناء في صحيحي عمر ابن يزيد ومحمد بن مسلم (4) المحمول على الضرورة، كما تقدم في آخر الكلام في مسح الرأس.
(1) بلا إشكال، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله " (5)، ونحوه ذيل صحيح الحلبي (6)، وهما يشملان ما إذا كان الجرح مكشوفا أو يختصان به، كما يأتي. أما لو كان غسله مضرا فسيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة والأربعين.
(2) تقدم منا الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح ما تحت الجبيرة إن أمكن. وظاهره هناك الجزم بالوجوب، ولم يتضح وجه الفرق بين المقامين.
(3) كما هو ظاهر النهاية والمعتبر ومحكي التذكرة، وفي المدارك أنه ينبغي القطع به. بل ظاهر جامع المقاصد في آخر مبحث التيمم معروفية القول بذلك بين الأصحاب، بل قد يظهر منه إجماعهم عليه.
لكن نسب في الحدائق للأصحاب وجوب شد الجرح والمسح على الخرقة مع التمكن، وفي الرياض: " بل قيل: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ".
ويتعدى منها لغيرها مما يتوقى به بفهم عدم الخصوصية، ولا سيما مع ورود المسح على الدواء في صحيحي الوشا (3)، والمسح على الحناء في صحيحي عمر ابن يزيد ومحمد بن مسلم (4) المحمول على الضرورة، كما تقدم في آخر الكلام في مسح الرأس.
(1) بلا إشكال، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله " (5)، ونحوه ذيل صحيح الحلبي (6)، وهما يشملان ما إذا كان الجرح مكشوفا أو يختصان به، كما يأتي. أما لو كان غسله مضرا فسيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة والأربعين.
(2) تقدم منا الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح ما تحت الجبيرة إن أمكن. وظاهره هناك الجزم بالوجوب، ولم يتضح وجه الفرق بين المقامين.
(3) كما هو ظاهر النهاية والمعتبر ومحكي التذكرة، وفي المدارك أنه ينبغي القطع به. بل ظاهر جامع المقاصد في آخر مبحث التيمم معروفية القول بذلك بين الأصحاب، بل قد يظهر منه إجماعهم عليه.
لكن نسب في الحدائق للأصحاب وجوب شد الجرح والمسح على الخرقة مع التمكن، وفي الرياض: " بل قيل: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ".