____________________
وقد تكرر منا الاشكال في تمامية القاعدة ولا سيما في أمثال المقام مما كان الواجب بسيطا والتركب في سببه.
ونصوص المقام مختصة بالكسر والجرح والقرح، ولا عموم فيها لكل آفة.
اللهم إلا أن يقال: لا مجال للجمود على العناوين الموجودة في النصوص، فإن مقتضى اطلاق صحيحي الوشا (1) جواز المسح على الدواء سواء وضع على كسر أم قرح أم جرح أم ألم أم غيرها حتى العين المؤوفة، كما أن مقتضى رواية عبد الأعلى (2) جواز المسح على المرارة وإن كانت على الإصبع بعد برء الجرح، لأجل التوقي عليه من الاحتكاك.
والتفكيك في تشريع الوضوء الناقص بين صورتي وجود الحاجب الذي يمسح عليه وعدمه صعب جدا، بالنظر لصحيحي الحلبي وابن سنان (3) المتضمنين لغسل ما حول الجرح، الشامل لصورتي كشفه وتعصيبه، لصعوبة الاقتصار في صورة الانكشاف على الجرح ولا يتعدى حتى للقرح، لإلغاء خصوصيته بعد النظر في نصوص الجبائر والقرحة والدواء والمرارة.
بل المفهوم من مجموع النصوص عرفا أن تعذر غسل بعض المواضع لآفة فيه لا يسقط الميسور، غايته أنه مع وجود الحاجب يمسح عليه بدلا عما تحته، وفي صورة عدمه يكتفى بغسل ما حوله، والخصوصيات المذكورة في النصوص ملغية عرفا، كخصوصية المرارة وسقوط الظفر، والدواء، واليد ونحوها. وقد تقدم في الجرح المكشوف بعض الكلام في ذلك.
ومن هنا فالاكتفاء بالوضوء الناقص في كل آفة لا يخلو عن قوة، وإن كان الاحتياط بضم التيمم حسنا، ولا سيما مع انكشاف موضع الآفة غير الجرح، بل
ونصوص المقام مختصة بالكسر والجرح والقرح، ولا عموم فيها لكل آفة.
اللهم إلا أن يقال: لا مجال للجمود على العناوين الموجودة في النصوص، فإن مقتضى اطلاق صحيحي الوشا (1) جواز المسح على الدواء سواء وضع على كسر أم قرح أم جرح أم ألم أم غيرها حتى العين المؤوفة، كما أن مقتضى رواية عبد الأعلى (2) جواز المسح على المرارة وإن كانت على الإصبع بعد برء الجرح، لأجل التوقي عليه من الاحتكاك.
والتفكيك في تشريع الوضوء الناقص بين صورتي وجود الحاجب الذي يمسح عليه وعدمه صعب جدا، بالنظر لصحيحي الحلبي وابن سنان (3) المتضمنين لغسل ما حول الجرح، الشامل لصورتي كشفه وتعصيبه، لصعوبة الاقتصار في صورة الانكشاف على الجرح ولا يتعدى حتى للقرح، لإلغاء خصوصيته بعد النظر في نصوص الجبائر والقرحة والدواء والمرارة.
بل المفهوم من مجموع النصوص عرفا أن تعذر غسل بعض المواضع لآفة فيه لا يسقط الميسور، غايته أنه مع وجود الحاجب يمسح عليه بدلا عما تحته، وفي صورة عدمه يكتفى بغسل ما حوله، والخصوصيات المذكورة في النصوص ملغية عرفا، كخصوصية المرارة وسقوط الظفر، والدواء، واليد ونحوها. وقد تقدم في الجرح المكشوف بعض الكلام في ذلك.
ومن هنا فالاكتفاء بالوضوء الناقص في كل آفة لا يخلو عن قوة، وإن كان الاحتياط بضم التيمم حسنا، ولا سيما مع انكشاف موضع الآفة غير الجرح، بل