____________________
هذا، وقد أشار سيدنا المصنف قدس سره إلى الاستدلال بصحيح الوشا: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه " (1) فإن إطلاقه شامل للتيمم.
واستشكل فيه بقرب اتحاده مع صحيحه الآخر المتضمن لقوله: " أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه " (2).
وهو في محله لتقارب مضمونهما، واتحادهما في الإمام المروي عنه والراوي وبعض رجال السند، فيقرب جدا كون منشأ الاختلاف بينهما النقل بالمعنى، فلا وثوق باطلاق الأول.
فالعمدة في المقام إطلاق صحيح كليب، فإنه كما يشمل الغسل يشمل التيمم، حيث أطلق فيه السؤال عن وظيفة الكسير في الصلاة من دون تقييد بالوضوء. وهو كاف في البناء على مشروعية التيمم الجبيري، ولا سيما مع تأيده بما عرفت.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهم عدم مشروعية الطهارة المائية الجبيرية ومشروعية التيمم الجبيري لو كان الحائل في أعضاء التيمم لا غير.
لأن دليل مشروعية التيمم الجبيري لما كان هو الإطلاق الذي هو دليل على مشروعية الطهارة المائية الجبيرية أيضا كان موضوع كل منهما مساويا لموضوع الآخر، مع تأخر التيمم الجبيري رتبة عنها تبعا لتأخر مبدله عن مبدلها، فكل مورد يحتمل فيه مشروعية الطهارة الجبيرية لا يكون التيمم الجبيري فيه مشروعا مع القدرة على الطهارة المائية الجبيرية، فإذا احتمل عدم مشروعيتها يكون مقتضى الاحتياط إجراء حكم فاقد الطهورين، لا التيمم الجبيري.
والاحتياط بالجمع بين التيمم والطهارة المائية الجبيرية مختص بما إذا تيسر التيمم التام، أو كانت الطهارة المائية الجبيرية مقارنة لنقص زائد على نقص التيمم الجبيري. هذا، ويأتي في المسألة الواحدة والثلاثين في فصل شروط التيمم ما ينفع في المقام.
واستشكل فيه بقرب اتحاده مع صحيحه الآخر المتضمن لقوله: " أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه " (2).
وهو في محله لتقارب مضمونهما، واتحادهما في الإمام المروي عنه والراوي وبعض رجال السند، فيقرب جدا كون منشأ الاختلاف بينهما النقل بالمعنى، فلا وثوق باطلاق الأول.
فالعمدة في المقام إطلاق صحيح كليب، فإنه كما يشمل الغسل يشمل التيمم، حيث أطلق فيه السؤال عن وظيفة الكسير في الصلاة من دون تقييد بالوضوء. وهو كاف في البناء على مشروعية التيمم الجبيري، ولا سيما مع تأيده بما عرفت.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهم عدم مشروعية الطهارة المائية الجبيرية ومشروعية التيمم الجبيري لو كان الحائل في أعضاء التيمم لا غير.
لأن دليل مشروعية التيمم الجبيري لما كان هو الإطلاق الذي هو دليل على مشروعية الطهارة المائية الجبيرية أيضا كان موضوع كل منهما مساويا لموضوع الآخر، مع تأخر التيمم الجبيري رتبة عنها تبعا لتأخر مبدله عن مبدلها، فكل مورد يحتمل فيه مشروعية الطهارة الجبيرية لا يكون التيمم الجبيري فيه مشروعا مع القدرة على الطهارة المائية الجبيرية، فإذا احتمل عدم مشروعيتها يكون مقتضى الاحتياط إجراء حكم فاقد الطهورين، لا التيمم الجبيري.
والاحتياط بالجمع بين التيمم والطهارة المائية الجبيرية مختص بما إذا تيسر التيمم التام، أو كانت الطهارة المائية الجبيرية مقارنة لنقص زائد على نقص التيمم الجبيري. هذا، ويأتي في المسألة الواحدة والثلاثين في فصل شروط التيمم ما ينفع في المقام.