____________________
الوجوه، وإن أوهم بعض العبائر خلاف ذلك ".
وهو في محله لو حصل بالأخيرين الواجب الاختياري، لاطلاق الأدلة. بل لا يحتمل كون حكم ذي الجبيرة أشد من حكم غيره. ومن هنا يتعين حمل الأمر بالنزع في صحيح الحلبي المتقدم على المقدمية الغالبية للغسل الاختياري، لا على تقييده. إلا أن الشأن في تحققه، فإنه وإن لم يعتبر في الغسل الجريان - كما تقدم في أول الفصل السابق - إلا أنه يعتبر الترتيب في نفس العضو في اليدين - كما تقدم - بل في الوجه على المشهور، ويشكل حصوله بالوجهين المذكورين، خصوصا الغمس.
وأما موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله، لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " (1).
فهو مختص بصورة تعذر الحل، ولا وجه للتعدي عنها إلا دعوى أن قوله عليه السلام: " من غير أن يحله " مشعر بعدم وجوب الحل حتى مع إمكانه، وهي لو تمت لا تصلح للاستدلال.
نعم، لا بأس بالتخيير المذكور في الغسل بناء على ما سبق هناك من ظهور الأدلة في كفاية إمساس الماء فيه. فراجع.
وأما الثاني: فهو مقتضى الاقتصار في جملة من الكتب على التخيير بين النزع وتكرار الماء، كالشرايع والقواعد والارشاد وجامع المقاصد والروض وعن غيرها، بل عن الذخيرة دعوى الاجماع على أن الغمس لا يجوز إلا مع تعذر كل من النزع والتكرار.
وإن كانت النسبة للأصحاب لا تخلو عن إشكال، لقرب أن يكون تخييرهم بين الأولين لإرادة بيان وجوب إيصال الماء مع الإمكان من دون خصوصية لهما،
وهو في محله لو حصل بالأخيرين الواجب الاختياري، لاطلاق الأدلة. بل لا يحتمل كون حكم ذي الجبيرة أشد من حكم غيره. ومن هنا يتعين حمل الأمر بالنزع في صحيح الحلبي المتقدم على المقدمية الغالبية للغسل الاختياري، لا على تقييده. إلا أن الشأن في تحققه، فإنه وإن لم يعتبر في الغسل الجريان - كما تقدم في أول الفصل السابق - إلا أنه يعتبر الترتيب في نفس العضو في اليدين - كما تقدم - بل في الوجه على المشهور، ويشكل حصوله بالوجهين المذكورين، خصوصا الغمس.
وأما موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله، لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " (1).
فهو مختص بصورة تعذر الحل، ولا وجه للتعدي عنها إلا دعوى أن قوله عليه السلام: " من غير أن يحله " مشعر بعدم وجوب الحل حتى مع إمكانه، وهي لو تمت لا تصلح للاستدلال.
نعم، لا بأس بالتخيير المذكور في الغسل بناء على ما سبق هناك من ظهور الأدلة في كفاية إمساس الماء فيه. فراجع.
وأما الثاني: فهو مقتضى الاقتصار في جملة من الكتب على التخيير بين النزع وتكرار الماء، كالشرايع والقواعد والارشاد وجامع المقاصد والروض وعن غيرها، بل عن الذخيرة دعوى الاجماع على أن الغمس لا يجوز إلا مع تعذر كل من النزع والتكرار.
وإن كانت النسبة للأصحاب لا تخلو عن إشكال، لقرب أن يكون تخييرهم بين الأولين لإرادة بيان وجوب إيصال الماء مع الإمكان من دون خصوصية لهما،