____________________
حال الاستنجاء بحال التخلي، وعن الذكرى التردد فيه.
لموثق عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، قال: وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه " (1).
وفيه: أن ظاهره أو المتيقن منه إرادة الكيفية من حيثية بدن المتخلي نفسه، ومن المعلوم عدم إرادة الوجوب منه، بل الاستحباب، أو الترخيص في قبال ما حكي عن العامة من القول باستحباب أو وجوب تفريج الرجلين أو الاسترخاء، كما قد يشير إليه ذيله. وبه صرح في محكي كاشف الغطاء قدس سره.
ولا مجال لحمله على خصوص هيئته من حيثية أمر خارج عن بدن المتخلي، كالقبلة، ليمكن حمله على الوجوب، لاحتياجه إلى عناية زائدة لا إشعار بها في الكلام.
وأما الاستدلال لحرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستنجاء، بل الاستبراء بإطلاق ما تضمن حرمتهما في حال دخول الغائط أو المخرج مما تقدم، لشموله للحالين المذكورين.
فيندفع: - مع ضعف السند وعدم ظهور الانجبار - بأنه لا مجال للجمود على عنوان الدخول، ليتجه التمسك بإطلاقه، للعلم بعدم دخله في الحرمة، بل لا بد من حمله على الكناية عن بعض ما يقع حينه، والمتيقن منه التخلي والتبول، وليس هو من تقييد الإطلاق، بل اقتصار على المتيقن من المدلول.
نعم، لو فرض العلم بخروج شئ من البول حين الاستبراء فقد يدعى دخوله في إطلاق الأدلة، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره وغيره.
وإن كان لا يخلو عن إشكال، لما تقدم في الأمر الخامس والسابع من أن المتيقن منه حرمة الاستقبال والاستدبار حال التبول والتغوط، لا حال خروج البول والغائط، والصادق في محل الكلام الثاني، لا الأول.
لموثق عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، قال: وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه " (1).
وفيه: أن ظاهره أو المتيقن منه إرادة الكيفية من حيثية بدن المتخلي نفسه، ومن المعلوم عدم إرادة الوجوب منه، بل الاستحباب، أو الترخيص في قبال ما حكي عن العامة من القول باستحباب أو وجوب تفريج الرجلين أو الاسترخاء، كما قد يشير إليه ذيله. وبه صرح في محكي كاشف الغطاء قدس سره.
ولا مجال لحمله على خصوص هيئته من حيثية أمر خارج عن بدن المتخلي، كالقبلة، ليمكن حمله على الوجوب، لاحتياجه إلى عناية زائدة لا إشعار بها في الكلام.
وأما الاستدلال لحرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستنجاء، بل الاستبراء بإطلاق ما تضمن حرمتهما في حال دخول الغائط أو المخرج مما تقدم، لشموله للحالين المذكورين.
فيندفع: - مع ضعف السند وعدم ظهور الانجبار - بأنه لا مجال للجمود على عنوان الدخول، ليتجه التمسك بإطلاقه، للعلم بعدم دخله في الحرمة، بل لا بد من حمله على الكناية عن بعض ما يقع حينه، والمتيقن منه التخلي والتبول، وليس هو من تقييد الإطلاق، بل اقتصار على المتيقن من المدلول.
نعم، لو فرض العلم بخروج شئ من البول حين الاستبراء فقد يدعى دخوله في إطلاق الأدلة، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره وغيره.
وإن كان لا يخلو عن إشكال، لما تقدم في الأمر الخامس والسابع من أن المتيقن منه حرمة الاستقبال والاستدبار حال التبول والتغوط، لا حال خروج البول والغائط، والصادق في محل الكلام الثاني، لا الأول.