____________________
وما في كلام غير واحد من جواز التفكيك بين الأوامر أو النواهي الواردة في سياق واحد، وأن قيام القرينة الملزمة بحمل بعضها على الاستحباب أو الكراهة لا يمنع من العمل بظهور الباقي في الالزام.
إنما يتجه مع احتمال انعقاد ظهور الكلام في الإلزام حين الخطاب به حتى يحتاج الخروج عنه إلى القرينة، لا في مثل المقام مما يعلم أو يطمأن بعدم ظهور الكلام حين صدوره في ذلك، لما ذكرنا أو نحوه.
ومنه يظهر الحال في المرفوعين المتقدمين - الذين يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ممن تقدم نقل كلامه وغيره الاهتمام بهما - حيث تضمنا السؤال عن حد الغائط، ومن الظاهر أن اشتمالهما على النهي عن الاستقبال والاستدبار بالإضافة إلى القبلة والريح معا يوجب الوثوق بأن الحد المسؤول عنه لا يختص بالحد الإلزامي، بل يعم أو يختص بالحد الراجح المراعاة، نظير قولهم عليهم السلام: " ما من شئ إلا وله حد ينتهي إليه " (1).
بل النظر فيما اشتمل عليه حديث المناهي من المكروهات والمستحبات الكثيرة الواضحة الحال خصوصا في أوله، يوجب وهن ظهور النهي فيه في التحريم جدا، خصوصا بعد الالتفات إلى أنه حديث واحد.
فلم يبق إلا حديث الهاشمي ونحوه مما لا يبلغ حد الاستفاضة المصححة للاستدلال.
هذا كله، مضافا إلى ظهور الاستحباب من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: " دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " (2)، فإن قوله عليه السلام: " فانحرف عنها إجلالا
إنما يتجه مع احتمال انعقاد ظهور الكلام في الإلزام حين الخطاب به حتى يحتاج الخروج عنه إلى القرينة، لا في مثل المقام مما يعلم أو يطمأن بعدم ظهور الكلام حين صدوره في ذلك، لما ذكرنا أو نحوه.
ومنه يظهر الحال في المرفوعين المتقدمين - الذين يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ممن تقدم نقل كلامه وغيره الاهتمام بهما - حيث تضمنا السؤال عن حد الغائط، ومن الظاهر أن اشتمالهما على النهي عن الاستقبال والاستدبار بالإضافة إلى القبلة والريح معا يوجب الوثوق بأن الحد المسؤول عنه لا يختص بالحد الإلزامي، بل يعم أو يختص بالحد الراجح المراعاة، نظير قولهم عليهم السلام: " ما من شئ إلا وله حد ينتهي إليه " (1).
بل النظر فيما اشتمل عليه حديث المناهي من المكروهات والمستحبات الكثيرة الواضحة الحال خصوصا في أوله، يوجب وهن ظهور النهي فيه في التحريم جدا، خصوصا بعد الالتفات إلى أنه حديث واحد.
فلم يبق إلا حديث الهاشمي ونحوه مما لا يبلغ حد الاستفاضة المصححة للاستدلال.
هذا كله، مضافا إلى ظهور الاستحباب من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: " دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " (2)، فإن قوله عليه السلام: " فانحرف عنها إجلالا