____________________
للقبلة وتعظيما لها " ظاهر في كون الداعي للانحراف هو الإجلال والتعظيم، لا تحريم الاستقبال الذي أهم منهما وأحق بالداعوية.
والإنصاف أن سبر نصوص المسألة وكلمات متقدمي الأصحاب (رضي الله عنهم) يوجب الوثوق بأن الحكم أدبي، كسائر آداب الخلوة المذكورة في سياقه في النصوص والفتاوى، كما هو الحال في سائر الآداب المذكورة لدخول المسجد والمائدة والنكاح والسفر وغيرها مما هر كثير جدا في أبواب الفقه، ولا يخطر ببال أحد حمله على الإلزام، أو دعوى ظهور الخطاب فيه ثم طلب المخرج عنه.
ومن القريب جدا كون ظهور البناء على الحرمة بعد ذلك بين الأصحاب لاستحكام ارتكاز أهمية القبلة الشريفة، المنبه للتشبث بظهور الأمر والنهي في الإلزام بدوا مع الغفلة عن القرائن التي أشرنا إليها.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره: من أن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبيا، لأن الاستدبار لا ينافي الأدب، فهو غير ظاهر.
على أن مقتضى ما عن كتاب العلل (1) لمحمد بن علي بن إبراهيم القمي أن النهي عن الاستدبار بلحاظ استقبال القبلة بالدبر. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق.
ثم إن ما تقدم في كلمات بعضهم من التفصيل بين الصحاري والأبنية، بالحرمة أو الكراهة في الأول دون الثاني، غير ظاهر الوجه بعد إطلاق كثير من نصوص المسألة، وظهور بعضها في خصوص البناء، ولو لأنه الفرد الظاهر، كالنبويين، لأن التعبير فيهما بالدخول ظاهر في إرادة المكان المعد لذلك، وهو يكون في الغالب مبنيا.
نعم، في النبوي المروي عن نوادر الراوندي: " نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " (2)، حيث قد يدعى اختصاصه بالمكان المنكشف، وتقدم في صحيح ابن بزيع أنه رأى في منزل الرضا عليه السلام كنيفا مستقبل القبلة.
والإنصاف أن سبر نصوص المسألة وكلمات متقدمي الأصحاب (رضي الله عنهم) يوجب الوثوق بأن الحكم أدبي، كسائر آداب الخلوة المذكورة في سياقه في النصوص والفتاوى، كما هو الحال في سائر الآداب المذكورة لدخول المسجد والمائدة والنكاح والسفر وغيرها مما هر كثير جدا في أبواب الفقه، ولا يخطر ببال أحد حمله على الإلزام، أو دعوى ظهور الخطاب فيه ثم طلب المخرج عنه.
ومن القريب جدا كون ظهور البناء على الحرمة بعد ذلك بين الأصحاب لاستحكام ارتكاز أهمية القبلة الشريفة، المنبه للتشبث بظهور الأمر والنهي في الإلزام بدوا مع الغفلة عن القرائن التي أشرنا إليها.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره: من أن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبيا، لأن الاستدبار لا ينافي الأدب، فهو غير ظاهر.
على أن مقتضى ما عن كتاب العلل (1) لمحمد بن علي بن إبراهيم القمي أن النهي عن الاستدبار بلحاظ استقبال القبلة بالدبر. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق.
ثم إن ما تقدم في كلمات بعضهم من التفصيل بين الصحاري والأبنية، بالحرمة أو الكراهة في الأول دون الثاني، غير ظاهر الوجه بعد إطلاق كثير من نصوص المسألة، وظهور بعضها في خصوص البناء، ولو لأنه الفرد الظاهر، كالنبويين، لأن التعبير فيهما بالدخول ظاهر في إرادة المكان المعد لذلك، وهو يكون في الغالب مبنيا.
نعم، في النبوي المروي عن نوادر الراوندي: " نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " (2)، حيث قد يدعى اختصاصه بالمكان المنكشف، وتقدم في صحيح ابن بزيع أنه رأى في منزل الرضا عليه السلام كنيفا مستقبل القبلة.