____________________
الخلاف فيه إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين، بل قال مقرر درسه: " فإن اعتمدنا على التسالم القطعي وإجماعهم، بأن كان اتفاق المتقدمين والمتأخرين مدركا لاثبات حكم شرعي - كما هو غير بعيد - فلا كلام ".
ولعل ذلك هو الذي دعا شيخنا الأعظم قدس سره إلى العمل على المشهور مع اعترافه بأنه مقتضى ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - النصوص الكثيرة الناهية عن الاستقبال والاستدبار، كمرسلتي علي بن إبراهيم والاحتجاج (1) الواردتين في سؤال أبي حنيفة للإمام الكاظم عليه السلام، ومرفوع محمد بن يحيى: " سئل أبو الحسن عليه السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (2).
ونحوه المرفوع عن الحسن بن علي عليه السلام (3)، وفي حديث المناهي: " إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " (4)، وخبر عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (5)، وغيرها مما ذكر غير واحد أن ضعف أسانيدها منجبر بعمل الأصحاب.
لكن لا طريق لإثبات الإجماع والتسالم على الوجوب بعد ذكر بعضهم استقبال القبلة واستدبارها في سياق المكروهات.
فقد اقتصر الكليني قدس سره على ذكر مرفوع محمد بن يحيى المتقدم في باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال، الذي اقتصر فيه على الأخبار الواردة في المستحبات والمكروهات.
ونحوه الصدوق قدس سره في الفقيه، حيث ذكر المرفوع الآخر المشار إليه آنفا في ضمن أخبار الآداب في باب: ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب فيه إلى الخروج منه، وذكر بعده مضمون صحيح ابن بزيع الذي يأتي أنه ظاهر في الاستحباب، كما أنه في المقنع ذكر آداب الخلوة ولم يذكر فيها ترك الاستقبال
ولعل ذلك هو الذي دعا شيخنا الأعظم قدس سره إلى العمل على المشهور مع اعترافه بأنه مقتضى ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - النصوص الكثيرة الناهية عن الاستقبال والاستدبار، كمرسلتي علي بن إبراهيم والاحتجاج (1) الواردتين في سؤال أبي حنيفة للإمام الكاظم عليه السلام، ومرفوع محمد بن يحيى: " سئل أبو الحسن عليه السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (2).
ونحوه المرفوع عن الحسن بن علي عليه السلام (3)، وفي حديث المناهي: " إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " (4)، وخبر عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (5)، وغيرها مما ذكر غير واحد أن ضعف أسانيدها منجبر بعمل الأصحاب.
لكن لا طريق لإثبات الإجماع والتسالم على الوجوب بعد ذكر بعضهم استقبال القبلة واستدبارها في سياق المكروهات.
فقد اقتصر الكليني قدس سره على ذكر مرفوع محمد بن يحيى المتقدم في باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال، الذي اقتصر فيه على الأخبار الواردة في المستحبات والمكروهات.
ونحوه الصدوق قدس سره في الفقيه، حيث ذكر المرفوع الآخر المشار إليه آنفا في ضمن أخبار الآداب في باب: ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب فيه إلى الخروج منه، وذكر بعده مضمون صحيح ابن بزيع الذي يأتي أنه ظاهر في الاستحباب، كما أنه في المقنع ذكر آداب الخلوة ولم يذكر فيها ترك الاستقبال