____________________
والانجبار بعمل الأصحاب غير ظاهر بعد قرب استنادهم لوجوه أخرى في أصل الحكم، بل في عمومه أيضا - لو تم بناؤهم عليه -.
وأما ما في بعض النصوص من قولهم عليهم السلام: " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته " (1)، فهو - مع ضعف سنده - ظاهر في لزوم التجنب عن النظر لعورة الولد، لا في حرمة تمكين الولد من النظر لعورة والده ليقتضي وجوب التستر عنه.
مع قرب وروده لدفع توهم كون البنوة مسوغة للنظر المفروغ عن كونه محرما بدونها، لا لتشريع حرمة النظر ليكون له إطلاق من جهة الناظر أو المنظور إليه، ويشمل غير المميز.
وأما النصوص الآمرة بالمئزر، فحيث كانت واردة في الحمام الذي يجتمع فيه كثير من الأصناف يشكل استفادة الإطلاق منها.
بل مقتضى تعليل الأمر بالإزار في موثق سدير المتقدم بقوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " وجوب التستر من المؤمن الذي يحرم عليه النظر، ولا يكفي فيه التمييز.
ومثله النبوي: " إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " (2)، إذ لا يبعد ورود اللعن لبيان اشتراك الناظر والمنظور إليه في الحرمة، فيقصر عما لو لم يحرم النظر على الناظر.
نعم، في النبوي الآخر: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " (3)، وحيث لم يرد مورد التعليل قد يتم إطلاقه، إلا أن ضعف سنده - كما سبقه - مانع من الاستدلال به.
مع قرب أن يكون ورود نصوص الحمام للحث على المئزر كاشفا عن عدم كونه في مقام بيان من يحرم عليه النظر ويجب التستر عنه، بل لبيان عدم كون
وأما ما في بعض النصوص من قولهم عليهم السلام: " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته " (1)، فهو - مع ضعف سنده - ظاهر في لزوم التجنب عن النظر لعورة الولد، لا في حرمة تمكين الولد من النظر لعورة والده ليقتضي وجوب التستر عنه.
مع قرب وروده لدفع توهم كون البنوة مسوغة للنظر المفروغ عن كونه محرما بدونها، لا لتشريع حرمة النظر ليكون له إطلاق من جهة الناظر أو المنظور إليه، ويشمل غير المميز.
وأما النصوص الآمرة بالمئزر، فحيث كانت واردة في الحمام الذي يجتمع فيه كثير من الأصناف يشكل استفادة الإطلاق منها.
بل مقتضى تعليل الأمر بالإزار في موثق سدير المتقدم بقوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " وجوب التستر من المؤمن الذي يحرم عليه النظر، ولا يكفي فيه التمييز.
ومثله النبوي: " إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " (2)، إذ لا يبعد ورود اللعن لبيان اشتراك الناظر والمنظور إليه في الحرمة، فيقصر عما لو لم يحرم النظر على الناظر.
نعم، في النبوي الآخر: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " (3)، وحيث لم يرد مورد التعليل قد يتم إطلاقه، إلا أن ضعف سنده - كما سبقه - مانع من الاستدلال به.
مع قرب أن يكون ورود نصوص الحمام للحث على المئزر كاشفا عن عدم كونه في مقام بيان من يحرم عليه النظر ويجب التستر عنه، بل لبيان عدم كون