____________________
عموم حرمة التسبيب للحرام الواقعي مع عدم تنجزه.
وأولى منه بالإشكال ما إذا لم يكن المتخلي مكلفا، كالطفل، لعدم التسبيب للحرام الفعلي حينئذ.
اللهم إلا أن يدعى أن ارتكاز كون منشأ الحكم تعظيم القبلة التي هي من شعائر الدين يقتضي اهتمام الشارع به، بنحو لا يرضى بالتسبيب إليه بالوجه المذكور، ولو مع عدم تكليف المتخلي نفسه، فضلا عما لو كان مكلفا غافلا.
لكن، هذا إنما يتم في توهين القبلة ونحوها بالوجه العرفي الظاهر، لا في مثل المقام، مما كان الملحوظ نحوا من التوهين لا يدركه العرف، بل الشارع، فإن اللازم متابعة دليله، ولا مجال لحصول العلم بالحرمة بدونه.
وأشكل من ذلك احتمال عموم أدلة المقام له.
نعم، قد يتوهم ذلك في مثل قولهم عليهم السلام: " لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ". (1) ويظهر ضعفه مما تقدم في الأمر الأول من أن المراد به الاستقبال حال البول والغائط، وهو ظاهر في حرمة الاستقبال على نفس المتغوط والمتبول، لا حرمة الاستقبال بهما على غيرهما. فلاحظ.
ومنه يظهر الحال في الثانية، فإن الإعانة أخف من التسبيب بالوجه المذكور، ولا دليل على عموم حرمة الإعانة على الحرام، بل الثابت حرمة التعاون لا غير، إلا أن يكون في الإعانة تشجيع على الحرام، فتحرم لأن وجوب الردع عن المنكر يقتضي حرمة التشجيع عليه بالأولوية.
وأما الثالثة فلا إشكال في حرمته مع الكذب مطلقا، وبدونه في الشبهة الحكمية، لما دل على وجوب بيان الأحكام الشرعية، فضلا عن حرمة التضليل فيها.
وأما في الشبهة الموضوعية فلا مجال للبناء على الحرمة، لعدم الدليل على
وأولى منه بالإشكال ما إذا لم يكن المتخلي مكلفا، كالطفل، لعدم التسبيب للحرام الفعلي حينئذ.
اللهم إلا أن يدعى أن ارتكاز كون منشأ الحكم تعظيم القبلة التي هي من شعائر الدين يقتضي اهتمام الشارع به، بنحو لا يرضى بالتسبيب إليه بالوجه المذكور، ولو مع عدم تكليف المتخلي نفسه، فضلا عما لو كان مكلفا غافلا.
لكن، هذا إنما يتم في توهين القبلة ونحوها بالوجه العرفي الظاهر، لا في مثل المقام، مما كان الملحوظ نحوا من التوهين لا يدركه العرف، بل الشارع، فإن اللازم متابعة دليله، ولا مجال لحصول العلم بالحرمة بدونه.
وأشكل من ذلك احتمال عموم أدلة المقام له.
نعم، قد يتوهم ذلك في مثل قولهم عليهم السلام: " لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ". (1) ويظهر ضعفه مما تقدم في الأمر الأول من أن المراد به الاستقبال حال البول والغائط، وهو ظاهر في حرمة الاستقبال على نفس المتغوط والمتبول، لا حرمة الاستقبال بهما على غيرهما. فلاحظ.
ومنه يظهر الحال في الثانية، فإن الإعانة أخف من التسبيب بالوجه المذكور، ولا دليل على عموم حرمة الإعانة على الحرام، بل الثابت حرمة التعاون لا غير، إلا أن يكون في الإعانة تشجيع على الحرام، فتحرم لأن وجوب الردع عن المنكر يقتضي حرمة التشجيع عليه بالأولوية.
وأما الثالثة فلا إشكال في حرمته مع الكذب مطلقا، وبدونه في الشبهة الحكمية، لما دل على وجوب بيان الأحكام الشرعية، فضلا عن حرمة التضليل فيها.
وأما في الشبهة الموضوعية فلا مجال للبناء على الحرمة، لعدم الدليل على