نعم، إذا كانت الأمة مشتركة (1)، أو مزوجة (2)، أو معتدة،
____________________
أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك " (1).
(1) لخروجها عن ملك اليمين التي يحل نكاحها، لأن الظاهر منها التي تكون بتمامها مملوكة، كما هو الحال في سائر ما يضاف للملك، فتدخل تحت عموم حرمة نكاح في غير الزوجة والمملوكة. مضافا إلى غير واحد من النصوص (2).
نعم، لو أحلها أحد الشريكين للآخر حل له وطؤها، كما عن الحلي وجماعة، لصحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال " (3).
(2) كما تظافرت به النصوص، وقد عقد لها في الوسائل الباب الرابع والأربعين من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
هذا والظاهر منهم التلازم بين حرمة نكاح الأمة وحرمة النظر إلى عورتها والتكشف أمامها.
ويقتضيه العموم المتقدم بعد قصور المخرج عنه، لأن الدليل على جواز النظر لعورة المملوكة والتكشف أمامها هو الدليل على جواز نكاحها ومعاملتها معاملة الزوجة، فمع فرض عدم جوازه يتعين الرجوع للعموم المتقدم. وتمام الكلام في ذلك في كتاب النكاح، لعدم الابتلاء بذلك، كي يحسن صرف الوقت في تفصيل دليله هنا.
(1) لخروجها عن ملك اليمين التي يحل نكاحها، لأن الظاهر منها التي تكون بتمامها مملوكة، كما هو الحال في سائر ما يضاف للملك، فتدخل تحت عموم حرمة نكاح في غير الزوجة والمملوكة. مضافا إلى غير واحد من النصوص (2).
نعم، لو أحلها أحد الشريكين للآخر حل له وطؤها، كما عن الحلي وجماعة، لصحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال " (3).
(2) كما تظافرت به النصوص، وقد عقد لها في الوسائل الباب الرابع والأربعين من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
هذا والظاهر منهم التلازم بين حرمة نكاح الأمة وحرمة النظر إلى عورتها والتكشف أمامها.
ويقتضيه العموم المتقدم بعد قصور المخرج عنه، لأن الدليل على جواز النظر لعورة المملوكة والتكشف أمامها هو الدليل على جواز نكاحها ومعاملتها معاملة الزوجة، فمع فرض عدم جوازه يتعين الرجوع للعموم المتقدم. وتمام الكلام في ذلك في كتاب النكاح، لعدم الابتلاء بذلك، كي يحسن صرف الوقت في تفصيل دليله هنا.