مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٦
عدا الزوج والزوجة وشبههما (1)، كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له (2)،
____________________
نعم، التعليل في بعض النصوص بأنهن إذا نهين لا ينتهين (1)، قد يقتضي التعدي لو فرض تعمد الكشف منهن.
لكنه - مع عدم اختصاصه بالكافرة - يصعب الالتزام به، لمنافاته للارتكازيات. فتأمل جيدا.
(1) بلا ريب، ويكفي فيه ملازمته عادة وعرفا للوطء الذي يجوز في الموارد المذكورة، بل أولويته بالجواز منه، كما يسير إليه ما في موثق يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم " (2). ولذا كان مفروغا عنه في النصوص والفتاوى.
نعم، عن ابن حمزة حرمة النظر إلى فرج المرأة، حال الجماع. وقد يستدل له بخبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله إذ لعلي عليه السلام: " قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " (3).
لكن، في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به، إلا أنه يورث العمى (في الولد. يب) " (4).
(2) وإن حلل له خصوص النظر لها والتكشف أمامها دون الوطء، ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، فإني أكره أن تراني منكشفا، فاحلتها له (فتحلها له. يب في)، له أن يأتيها؟
قال: لا يحل له إلا الذي قالت " (5)، وفي صحيح رفاعة والفضيل عنه عليه السلام: " ولو

(1) الوسائل باب: 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 5، 3.
(4) الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 5، 3.
(5) الوسائل باب: 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 4.
(٢٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 21 24 25 26 27 29 30 34 35 ... » »»
الفهرست