____________________
الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها. والعورة ما بين السرة والركبة) (1)، وخبر بشير النبال قد تضمن اتزار الإمام عليه السلام حين أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارج الإزار، ثم أخرجه وطلى هو عليه السلام ما تحت الإزار، ثم قال: " هكذا فافعل " (2)، وفي حديث الأربعمائة، عن علي عليه السلام: " ليس للرجل أن يكشف فخذيه ويجلس بين قوم " (3).
لكنها - مع ضعف سند الأولين، وهجر الكل عند الأصحاب، وموافقة لسان الأول لبعض العامة، وعدم ظهور الثاني في الوجوب، للعلم بعدم وجوب كثير من الخصوصيات التي تضمنها، وعدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك. وظهور الثالث في بيان آداب الجلوس مع القوم لا وجوب الستر عن كل أحد - معارضة بما سبق، وبخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " وسألته عن الرجل، يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس " (4).
ورواية الميثمي عن محمد بن حكيم قال: " لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله، أو من رآه متجردا، وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليس من العورة " (5)، وما في حديث المرافقي في الحمام: " إن أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ويدعوني فأطلي سائر بدنه " (6).
فلا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب ولو لأنه مقتضى الحشمة.
ولعل ذلك هو المصحح لإطلاق العورة التي قيل في تعريفها: أنه ما يستحى منه، وكأنه إلى ذلك نظر في محكي الغنية والوسيلة من أن ما بين السرة والركبة عورة يستحب ستره.
لكنها - مع ضعف سند الأولين، وهجر الكل عند الأصحاب، وموافقة لسان الأول لبعض العامة، وعدم ظهور الثاني في الوجوب، للعلم بعدم وجوب كثير من الخصوصيات التي تضمنها، وعدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك. وظهور الثالث في بيان آداب الجلوس مع القوم لا وجوب الستر عن كل أحد - معارضة بما سبق، وبخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " وسألته عن الرجل، يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس " (4).
ورواية الميثمي عن محمد بن حكيم قال: " لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله، أو من رآه متجردا، وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليس من العورة " (5)، وما في حديث المرافقي في الحمام: " إن أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ويدعوني فأطلي سائر بدنه " (6).
فلا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب ولو لأنه مقتضى الحشمة.
ولعل ذلك هو المصحح لإطلاق العورة التي قيل في تعريفها: أنه ما يستحى منه، وكأنه إلى ذلك نظر في محكي الغنية والوسيلة من أن ما بين السرة والركبة عورة يستحب ستره.