____________________
حتى يصيب بشرة رأسه بالماء " (1). وما قد يستفاد من بعض نصوص المسح على الخف من عدم الخصوصية له.
لكن في صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء. قال: يمسح فوق الحناء " (2) وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة. فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه " (3).
إلا أن ظاهر الأصحاب الاعراض عنهما، لعدم تنبيههم على استثناء الحناء، مع أنها أولى بالتنبيه من شعر المقدم. بل عن غير واحد التنبيه على المنع فيها، وذلك مانع من الاعتماد عليهما في موردهما، فضلا عن التعدي لغيره من أفراد الحائل مع ما عرفت من الإجماع والنص. فليحملا على بعض المحامل من تقية أو ضرر أو حرج أو نحوهما.
نعم، مقتضى ما عن الذكرى من نقل الإجماع على عدم إجزاء المسح على العمامة والشهرة في الحناء وجود القول به. ولعله لما في الاستبصار حيث عقد للمسح على الحناء بابا ثم ذكر الصحيحين.
لكنه بعد أن عارضهما بمرفوع محمد بن يحيى المتقدم، ورجحهما عليه بانقطاع سنده، قال: " ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد من إيصاله، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه. ويؤكد ذلك ما رواه.. الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه ". وهو ظاهر في عدم عمله بظاهر الصحيحين.
لكن في صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء. قال: يمسح فوق الحناء " (2) وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة. فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه " (3).
إلا أن ظاهر الأصحاب الاعراض عنهما، لعدم تنبيههم على استثناء الحناء، مع أنها أولى بالتنبيه من شعر المقدم. بل عن غير واحد التنبيه على المنع فيها، وذلك مانع من الاعتماد عليهما في موردهما، فضلا عن التعدي لغيره من أفراد الحائل مع ما عرفت من الإجماع والنص. فليحملا على بعض المحامل من تقية أو ضرر أو حرج أو نحوهما.
نعم، مقتضى ما عن الذكرى من نقل الإجماع على عدم إجزاء المسح على العمامة والشهرة في الحناء وجود القول به. ولعله لما في الاستبصار حيث عقد للمسح على الحناء بابا ثم ذكر الصحيحين.
لكنه بعد أن عارضهما بمرفوع محمد بن يحيى المتقدم، ورجحهما عليه بانقطاع سنده، قال: " ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد من إيصاله، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه. ويؤكد ذلك ما رواه.. الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه ". وهو ظاهر في عدم عمله بظاهر الصحيحين.