مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤

____________________
ابن أعين (1) المتقدم في عدم جواز استئناف ماء للمسح، ومرسل الصدوق (2) المتقدم إليه الإشارة في وجوب المسح ببلة خصوص اليد. بل وكذا مرسل خلف ابن جماد المتقدم في عدم جواز الاستئناف وخبرا زرارة وأبي بصير (3)، الواردة فيمن ذكر أنه لم يمسح رأسه وهو في الصلاة، بناء على ما تقدم هناك من لزوم حملها على استئناف الصلاة، جمعا من النصوص الأخرى الملزمة بذلك، وأنه أقرب من الجمع بحملها على صورة الشك مع جواز الاستمرار في الصلاة، ليكون مستحبا تعبديا خارجا عما نحن فيه. فراجع.
وبذلك كله يلزم الخروج عن إطلاق صحيح ابن أذينة المتقدم المتضمن الأمر بالمسح ببقية بلة اليد، وحمله على صورة عدم الجفاف، لأن صورة الجفاف هي الفرد المتعارف في مورد هذه النصوص، وهو النسيان بل هي مورد مرسل الصدوق.
نعم، لا يبعد البناء على الاكتفاء بجفاف الكف الذي يتعارف المسح به لأنه هو الغالب في مورد هذه النصوص، دون جفاف الذراع، خصوصا مع قلة البلة فيه، حيث يشمل إطلاقها عدم الجفاف فيه، وإن كان مرسل الصدوق ظاهرا في جفاف تمام ما على اليد. فتأمل.
بقي في المقام أمور..
الأول: أن نصوص المقام مختصة بنسيان المسح، وهو معقد إجماع المعتبر المتقدم، بل في الجواهر أن بعضهم احتمل الاختصاص به، إلا أن ظاهر كلماتهم المفروغية عن عدم الاختصاص حتى أنه في المعتبر استدل بالاجماع الذي ادعاه على كفاية بقاء شئ من البلل في الموالاة، بل في الحدائق أنه لا قائل بالفرق بين النسيان وغيره.
نعم، استشكل سيد المدارك في الاستدلال المتقدم من المعتبر باحتمال اختصاص ذلك بالناسي.

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 1، 3، 9.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 1، 3، 9.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 1، 3، 9.
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 331 332 333 334 335 336 337 338 341 ... » »»
الفهرست