____________________
يعم الغسل المستحب، كالغسلة الثانية. لكن تقدم الاشكال في استحباب غسله (1).
ويشكل بأنه مخالف لاطلاق النصوص المتقدمة، بل يصعب حمل إطلاقها على خصوص ما دخل في حد الوجه، ولا سيما مع غلبة وجود الماء في المسترسل الخارج، للغفلة عن التقييد المذكور جدا.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتقييد الإطلاق المذكور بما دل على عدم جواز استئناف الماء للمسح، فإن حمل ذلك على صورة عدم الجفاف أو غير ما يكون في المسترسل أقرب عرفا من تقييد هذا الإطلاق وحمله على خصوص ما دخل في الحد.
على أنه تقدم أن عمدة الدليل على عدم جواز الاستئناف هو هذه النصوص، وصحيح ابن أذينة وما ورد في قصة علي بن يقطين من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء. وقد عرفت أن هذه النصوص لا تمنع من الأخذ من المسترسل، كما أن الصحيح لا إطلاق له يشمل صورة جفاف بلة الوضوء، لأنه وارد في قضية خاصة.
وأما ما ورد في قضية علي بن يقطين فهو - مع ضعف سنده - يشكل ظهوره في المنع من الأخذ من المسترسل، لاحتمال صدق نداوة الوضوء عليه، لإلحاقه بأعضاء الوضوء عرفا.
مع أنه لو فرض تمامية الإطلاق لذلك فبينه وبين إطلاق هذه النصوص عموم من وجه، والمتجه بعد تساقطهما الرجوع لاطلاقات الأمر بالمسح الشامل للمسح ببلة المسترسل. فالبناء على إطلاق جواز الأخذ من اللحية هو الأقوى، كما هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب، وصريح محكي شرح المفاتيح والهداية للسيد الطباطبائي قدس سره.
نعم، لا بد من الاقتصار على البلل الحاصل من الغسل الوضوئي، دون ما
ويشكل بأنه مخالف لاطلاق النصوص المتقدمة، بل يصعب حمل إطلاقها على خصوص ما دخل في حد الوجه، ولا سيما مع غلبة وجود الماء في المسترسل الخارج، للغفلة عن التقييد المذكور جدا.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتقييد الإطلاق المذكور بما دل على عدم جواز استئناف الماء للمسح، فإن حمل ذلك على صورة عدم الجفاف أو غير ما يكون في المسترسل أقرب عرفا من تقييد هذا الإطلاق وحمله على خصوص ما دخل في الحد.
على أنه تقدم أن عمدة الدليل على عدم جواز الاستئناف هو هذه النصوص، وصحيح ابن أذينة وما ورد في قصة علي بن يقطين من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء. وقد عرفت أن هذه النصوص لا تمنع من الأخذ من المسترسل، كما أن الصحيح لا إطلاق له يشمل صورة جفاف بلة الوضوء، لأنه وارد في قضية خاصة.
وأما ما ورد في قضية علي بن يقطين فهو - مع ضعف سنده - يشكل ظهوره في المنع من الأخذ من المسترسل، لاحتمال صدق نداوة الوضوء عليه، لإلحاقه بأعضاء الوضوء عرفا.
مع أنه لو فرض تمامية الإطلاق لذلك فبينه وبين إطلاق هذه النصوص عموم من وجه، والمتجه بعد تساقطهما الرجوع لاطلاقات الأمر بالمسح الشامل للمسح ببلة المسترسل. فالبناء على إطلاق جواز الأخذ من اللحية هو الأقوى، كما هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب، وصريح محكي شرح المفاتيح والهداية للسيد الطباطبائي قدس سره.
نعم، لا بد من الاقتصار على البلل الحاصل من الغسل الوضوئي، دون ما