____________________
لكن لا طريق لاثبات إرادة ذلك من دليل المسح بالبلة، بل الظاهر الأول. ولا أقل من الشك الموجب لاجمال الدليل المذكور، والرجوع لاطلاق دليل المسح المقتضي لعدم مانعية بلل الممسوح.
وربما يؤيد ذلك بما ورد في الوضوء بالمطر (1). فتأمل. وبما في صحيح زرارة: " قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض " (2) لبعد أن يكون المراد المسح بعد التنشيف من الغسل.
نعم، لا بد من عدم كون بلل الممسوح غالبا على بلة الوضوء، بحيث لا يتعدى شئ منها له عرفا.
أما على القول الأول فلا بد من خلوص بلة الوضوء عرفا ولو لاستهلاك بلل الممسوح. بل ربما منع من تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس.
لكن تقدم في الماء المستعمل تقريب تحققه. وهو المناسب للسيرة في المقام، لما هو المعلوم من كثرة الابتلاء بنضح الماء على الرجلين عند الغسل، مع عموم الغفلة عنه وعدم التحرز منه.
ولعل هذا هو المراد مما تقدم عن الذكرى والدروس من الاجزاء مع غلبة ماء الوضوء، وإلا فلو أريد به مجرد كونه أكثر لم يكن له وجه، إذ لو كان الخلوص معتبرا لم ينفع فيه ذلك - كما أشار إليه في جامع المقاصد - وإلا لم يحتج له، كما هو ظاهر.
(1) فرض وجود البلل ملازم لذلك، إلا أن يراد به ما يقابل الرطوبة غير المسرية التي لا يصدق معها البلل، أو ما يقابل صورة الاستهلاك.
وربما يؤيد ذلك بما ورد في الوضوء بالمطر (1). فتأمل. وبما في صحيح زرارة: " قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض " (2) لبعد أن يكون المراد المسح بعد التنشيف من الغسل.
نعم، لا بد من عدم كون بلل الممسوح غالبا على بلة الوضوء، بحيث لا يتعدى شئ منها له عرفا.
أما على القول الأول فلا بد من خلوص بلة الوضوء عرفا ولو لاستهلاك بلل الممسوح. بل ربما منع من تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس.
لكن تقدم في الماء المستعمل تقريب تحققه. وهو المناسب للسيرة في المقام، لما هو المعلوم من كثرة الابتلاء بنضح الماء على الرجلين عند الغسل، مع عموم الغفلة عنه وعدم التحرز منه.
ولعل هذا هو المراد مما تقدم عن الذكرى والدروس من الاجزاء مع غلبة ماء الوضوء، وإلا فلو أريد به مجرد كونه أكثر لم يكن له وجه، إذ لو كان الخلوص معتبرا لم ينفع فيه ذلك - كما أشار إليه في جامع المقاصد - وإلا لم يحتج له، كما هو ظاهر.
(1) فرض وجود البلل ملازم لذلك، إلا أن يراد به ما يقابل الرطوبة غير المسرية التي لا يصدق معها البلل، أو ما يقابل صورة الاستهلاك.