____________________
لكن ذلك لا يناسب إطلاقه جواز أخذ البلل من دون تقييد بالنسيان مع اختصاص النصوص المذكورة به، فلولا المفروغية عن العموم لم يكن وجه للاطلاق المذكور. إلا أن يكون وجهه عنده وعند غيره ممن صرح بجواز الأخذ ولو مع عدم الجفاف إطلاق أدلة المسح، لا عموم الإجماع لغير حال النسيان. فبعد البناء على تقييد الإطلاق المذكور - بدليل المسح ببلة اليد - كما تقدم منا تبعا لبعضهم - يحتاج التعميم إلى دليل، وهو مفقود بعد اختصاص النصوص والمتيقن من الإجماع - لو تم - بالنسيان.
اللهم إلا أن يقال: لا إطلاق لدليل المسح ببلة اليد يشمل حال جفافها، لاختصاصه بصحيح ابن أذينة الوارد في قضية خارجية لا إطلاق لها.
بل مقتضى إطلاق الأمر بالمسح وما ورد في قصة علي بن يقطين (1) جواز المسح بالبلة المأخوذة من المواضع المذكورة.
مضافا إلى أنه يبعد الجمود على مورد النصوص جدا، لقرب فهم عدم الخصوصية له عرفا، ولا سيما بعد ما تقدم من ظهور تسالم الأصحاب على العموم مع ظهور حالهم في كون الدليل هو النصوص المذكورة.
نعم، المتيقن من ذلك صورة العذر العرفي، كقلة الماء أو حرارة الهواء، دون صورة تعمد التجفيف أو التسامح في تأخير المسح، كما ذكر في المتن وقواه في الجواهر.
وإن كان مقتضى ما أشرنا إليه من إطلاق الأمر بالمسح المؤيد باطلاق ما ورد في قصة علي بن يقطين جواز الأخذ مع الجفاف مطلقا ولو بدون عذر، كما هو ظاهر جامع المقاصد، حيث ذكر أنه لو مسح بماء مستأنف، ثم جفف ما على محل الاستئناف وأخذ من ماء الوضوء ومسح به صح وضوؤه.
اللهم إلا أن يقال: لا إطلاق لدليل المسح ببلة اليد يشمل حال جفافها، لاختصاصه بصحيح ابن أذينة الوارد في قضية خارجية لا إطلاق لها.
بل مقتضى إطلاق الأمر بالمسح وما ورد في قصة علي بن يقطين (1) جواز المسح بالبلة المأخوذة من المواضع المذكورة.
مضافا إلى أنه يبعد الجمود على مورد النصوص جدا، لقرب فهم عدم الخصوصية له عرفا، ولا سيما بعد ما تقدم من ظهور تسالم الأصحاب على العموم مع ظهور حالهم في كون الدليل هو النصوص المذكورة.
نعم، المتيقن من ذلك صورة العذر العرفي، كقلة الماء أو حرارة الهواء، دون صورة تعمد التجفيف أو التسامح في تأخير المسح، كما ذكر في المتن وقواه في الجواهر.
وإن كان مقتضى ما أشرنا إليه من إطلاق الأمر بالمسح المؤيد باطلاق ما ورد في قصة علي بن يقطين جواز الأخذ مع الجفاف مطلقا ولو بدون عذر، كما هو ظاهر جامع المقاصد، حيث ذكر أنه لو مسح بماء مستأنف، ثم جفف ما على محل الاستئناف وأخذ من ماء الوضوء ومسح به صح وضوؤه.