____________________
أو غيرهما، بلا مراعاة أولوية ومساواة ونحوهما من أسباب القطع ".
والظاهر أن الثاني هو مراد سيدنا المصنف قدس سره، لظهور كلامه في إرادة بيان أخفى أفراده الإذن، وليست الفحوى بالمعنى الأول كذلك. بل الظاهر أن المراد به ما يعم الرضا التقديري، الراجع إلى كون المالك بحيث لو التفت لرضي، ولا يضر عدم رضاه لغفلته عن الموضوع.
ويكفي في جواز التصرف بذلك ظهور التسالم عليه بين الأصحاب. وما هو المعلوم من سيرة المتشرعة.
بل يرون التوقف عن التصرف مع ذلك لأجل عدم الإذن الصريح من سنخ الوسواس أو الجمود، لا أنه مقتضى التحرج في الدين الذي هو من أجل الأمور خطرا وأحسنها أثرا.
بل لعل سيرتهم على ذلك تبلغ حدا يستوجب مخالفته الهرج والمرج أو اختلال النظام.
ويقتضيه مع ذلك الجمع بين الأدلة، فإن النصوص بين ما هو ظاهر في اعتبار الإذن، كالتوقيع المتقدم، وما هو ظاهر في اعتبار طيب النفس، مثل ما رواه زيد الشحام في الصحيح، وسماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (1).
وحيث كان الإذن كاشفا عن طيب النفس كان مقتضى الجمع بين الدليلين رفع اليد عن ظهور دليل الإذن في موضوعيته وحمله على كون ذكره لطريقيته للموضوع، وهو طيب النفس.
كما أنه لا بد من حمل طيب النفس في دليله على ما يعم الرضا التقديري، لوضوح أن ذلك هو القابل للبقاء والمستكشف بالإذن، لأن الرضا الفعلي وإن كان قابلا للحدوث وعنه يصدر الإذن، إلا أنه يعلم بارتفاعه بطروء الغفلة أو النوم،
والظاهر أن الثاني هو مراد سيدنا المصنف قدس سره، لظهور كلامه في إرادة بيان أخفى أفراده الإذن، وليست الفحوى بالمعنى الأول كذلك. بل الظاهر أن المراد به ما يعم الرضا التقديري، الراجع إلى كون المالك بحيث لو التفت لرضي، ولا يضر عدم رضاه لغفلته عن الموضوع.
ويكفي في جواز التصرف بذلك ظهور التسالم عليه بين الأصحاب. وما هو المعلوم من سيرة المتشرعة.
بل يرون التوقف عن التصرف مع ذلك لأجل عدم الإذن الصريح من سنخ الوسواس أو الجمود، لا أنه مقتضى التحرج في الدين الذي هو من أجل الأمور خطرا وأحسنها أثرا.
بل لعل سيرتهم على ذلك تبلغ حدا يستوجب مخالفته الهرج والمرج أو اختلال النظام.
ويقتضيه مع ذلك الجمع بين الأدلة، فإن النصوص بين ما هو ظاهر في اعتبار الإذن، كالتوقيع المتقدم، وما هو ظاهر في اعتبار طيب النفس، مثل ما رواه زيد الشحام في الصحيح، وسماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (1).
وحيث كان الإذن كاشفا عن طيب النفس كان مقتضى الجمع بين الدليلين رفع اليد عن ظهور دليل الإذن في موضوعيته وحمله على كون ذكره لطريقيته للموضوع، وهو طيب النفس.
كما أنه لا بد من حمل طيب النفس في دليله على ما يعم الرضا التقديري، لوضوح أن ذلك هو القابل للبقاء والمستكشف بالإذن، لأن الرضا الفعلي وإن كان قابلا للحدوث وعنه يصدر الإذن، إلا أنه يعلم بارتفاعه بطروء الغفلة أو النوم،