____________________
جزمه بوجوب التستر منه.
فالمتعين البناء على جواز النظر إلى عورة الكافر، كما هو ظاهر الحر العاملي - في الوسائل وعن غيرها - وصاحب الحدائق.
بل ربما يدعى جواز النظر إلى عورة المخالف، لعدم الدليل على حرمته واهتمام الشارع بكرامته، وإشعار النصوص المتضمنة للأخ والمؤمن بعدم حرمة النظر لعورته.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لظهور الحديث المتقدم في حرمة عورة المسلم، حيث يقرب معه تنزيل الأخوة على أخوة الاسلام الظاهرية، والإيمان على ما يعم الاسلام بلحاظ دخول المسلم في حوزة المؤمنين وانتسابه لهم، نظير ما تضمن أن خطاب المؤمنين يلزم المنافقين، لإقرارهم بالدعوة (1)، فيستكشف من ذلك اهتمام الشارع بحرمتهم لحرمة الإسلام. خصوصا مع بعد تنزيل نصوص حرمة النظر على خصوص المؤمنين مع قلتهم في عصر صدورها، وعدم تميزهم في موطن من الأرض. على أنه لا يبعد تسالم الأصحاب على الحرمة. فتأمل.
بقي شئ: وهو أنه لا بد من التقيد بعدم الريبة، لحرمة النظر بريبة عندهم حتى لغير العورة، على ما يذكر في كتاب النكاح.
كما أن الظاهر حرمة النظر إلى عورة الكافر غير المماثل، لظهور الأدلة في خروج عورة الكافر من حيث كونها عورة يكون النظر إليها منافيا لحرمة صاحبها، فلا ينافي وجوب الغض عنها من جهة كونها جزء بدن غير المماثل، الذي دلت الآية الكريمة وغيرها على وجوب الغض عنه.
وما دل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة تخصيصا للآية - كموثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " (2) - مختص بالشعور والأيدي، والتعدي منه لما يتعارف كشفه - لو تم - لا يقتضي التعدي للعورة.
فالمتعين البناء على جواز النظر إلى عورة الكافر، كما هو ظاهر الحر العاملي - في الوسائل وعن غيرها - وصاحب الحدائق.
بل ربما يدعى جواز النظر إلى عورة المخالف، لعدم الدليل على حرمته واهتمام الشارع بكرامته، وإشعار النصوص المتضمنة للأخ والمؤمن بعدم حرمة النظر لعورته.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لظهور الحديث المتقدم في حرمة عورة المسلم، حيث يقرب معه تنزيل الأخوة على أخوة الاسلام الظاهرية، والإيمان على ما يعم الاسلام بلحاظ دخول المسلم في حوزة المؤمنين وانتسابه لهم، نظير ما تضمن أن خطاب المؤمنين يلزم المنافقين، لإقرارهم بالدعوة (1)، فيستكشف من ذلك اهتمام الشارع بحرمتهم لحرمة الإسلام. خصوصا مع بعد تنزيل نصوص حرمة النظر على خصوص المؤمنين مع قلتهم في عصر صدورها، وعدم تميزهم في موطن من الأرض. على أنه لا يبعد تسالم الأصحاب على الحرمة. فتأمل.
بقي شئ: وهو أنه لا بد من التقيد بعدم الريبة، لحرمة النظر بريبة عندهم حتى لغير العورة، على ما يذكر في كتاب النكاح.
كما أن الظاهر حرمة النظر إلى عورة الكافر غير المماثل، لظهور الأدلة في خروج عورة الكافر من حيث كونها عورة يكون النظر إليها منافيا لحرمة صاحبها، فلا ينافي وجوب الغض عنها من جهة كونها جزء بدن غير المماثل، الذي دلت الآية الكريمة وغيرها على وجوب الغض عنه.
وما دل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة تخصيصا للآية - كموثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " (2) - مختص بالشعور والأيدي، والتعدي منه لما يتعارف كشفه - لو تم - لا يقتضي التعدي للعورة.