____________________
الحجم، كما يظهر من كشف اللثام.
وكيف كان، فالوجه في عدم الاكتفاء به ظهور الأدلة في لزوم ستر العورة بنحو يمنع من النظر إليها - غير الحاصل في الفرض وإن لم يصدق معه الكشف - لا مسمى الستر المانع من بعض مراتب النظر.
لكن، قال الفقيه الهمداني قدس سره: " والواجب من الستر ما يحصل به مسماه بحيث لا يعد في العرف مكشوف العورة، فلا بأس.. بالساتر الرقيق الذي يحكي شكل العورة من ورائه، لو لم يكن من الرقة وسعة منافذه على وجه لا يعد في العرف حاجبا لما وراءه، ولا اعتبار بالدقة العقلية، كما في غيره من الأحكام الشرعية... ". ولا يخلو كلامه عن إجمال.
وأما الثالث فالظاهر الاكتفاء به، لصدق الستر معه، ومجرد تميز الحجم لا دليل على حرمته بعد فرض عدم النظر إلى ذي الحجم.
وأولى منه الرابع، إذ لا يظهر معه حتى الحجم، بل الظاهر حجم الساتر، المماثل لحجم المستور، كما نبه له غير واحد. ويقتضيه ما دل على أن النورة ستره (1)، وإن كان ضعيفا سندا.
ومن الغريب ما أصر عليه شيخنا الأستاذ قدس سره من عدم صدق ستر العورة مع ذلك، إذ ليس سترها إلا كستر البدن، لا يراد به إلا وجود الحائل بينه وبين الناظر.
إلا أن يدعى أن قبح العورة قائم بهيئتها، كقيامه ببشرتها، فملاك ستر البشرة موجود ارتكازا في ستر الحجم، كما قد يشير إليه ما تقدم من جامع المقاصد. ولذا كان ستر الحجم مقتضى المرتكزات. لكنه بالقياس والاستحسان أشبه، والمرتكزات لا تبلغ مرتبة القطع.
هذا، وكلماتهم لا تخلو عن تشويش واضطراب، فمن قال بوجوب ستر الحجم، كما يمكن حمل كلامه على الوجه الرابع يمكن حمله على الوجه الثالث، بل الثاني، في قبال الاكتفاء بستر اللون، بل صريح الوحيد والجواهر عدم إرادة
وكيف كان، فالوجه في عدم الاكتفاء به ظهور الأدلة في لزوم ستر العورة بنحو يمنع من النظر إليها - غير الحاصل في الفرض وإن لم يصدق معه الكشف - لا مسمى الستر المانع من بعض مراتب النظر.
لكن، قال الفقيه الهمداني قدس سره: " والواجب من الستر ما يحصل به مسماه بحيث لا يعد في العرف مكشوف العورة، فلا بأس.. بالساتر الرقيق الذي يحكي شكل العورة من ورائه، لو لم يكن من الرقة وسعة منافذه على وجه لا يعد في العرف حاجبا لما وراءه، ولا اعتبار بالدقة العقلية، كما في غيره من الأحكام الشرعية... ". ولا يخلو كلامه عن إجمال.
وأما الثالث فالظاهر الاكتفاء به، لصدق الستر معه، ومجرد تميز الحجم لا دليل على حرمته بعد فرض عدم النظر إلى ذي الحجم.
وأولى منه الرابع، إذ لا يظهر معه حتى الحجم، بل الظاهر حجم الساتر، المماثل لحجم المستور، كما نبه له غير واحد. ويقتضيه ما دل على أن النورة ستره (1)، وإن كان ضعيفا سندا.
ومن الغريب ما أصر عليه شيخنا الأستاذ قدس سره من عدم صدق ستر العورة مع ذلك، إذ ليس سترها إلا كستر البدن، لا يراد به إلا وجود الحائل بينه وبين الناظر.
إلا أن يدعى أن قبح العورة قائم بهيئتها، كقيامه ببشرتها، فملاك ستر البشرة موجود ارتكازا في ستر الحجم، كما قد يشير إليه ما تقدم من جامع المقاصد. ولذا كان ستر الحجم مقتضى المرتكزات. لكنه بالقياس والاستحسان أشبه، والمرتكزات لا تبلغ مرتبة القطع.
هذا، وكلماتهم لا تخلو عن تشويش واضطراب، فمن قال بوجوب ستر الحجم، كما يمكن حمل كلامه على الوجه الرابع يمكن حمله على الوجه الثالث، بل الثاني، في قبال الاكتفاء بستر اللون، بل صريح الوحيد والجواهر عدم إرادة