____________________
الحديث حرمة النظر للعورة، ولا ينافي حرمته بدليل آخر، كما قد يناسبه ما في الكافي من قوله: " تعني: سفليه " بصيغة الخطاب.
بل هو صريح صحيح زيد أو موثقه، عنه عليه السلام: " فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه " (1)، ومثله في ذلك صحيح حذيفة بن منصور (2).
بل في موثق سدير: " أدخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في البيت المسلخ، فقال لنا: من القوم؟... (إلى أن قال) ما يمنعكم من الإزر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام... (إلى أن قال)، فسألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين " (3)، ومقتضاه أن الحديث المذكور شامل لما نحن فيه، فلا بد أن يكون الردع في النصوص المتقدمة بلحاظ كون المعنى المذكور فيها هو أهم الأفراد الأولى بالمراعاة، لا للاختصاص به، كما أشار إليه غير واحد.
اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال على الشئ بنظيره، لتحقق الملاك فيه بنظره عليه السلام، أو لمحض الإقناع بسبب كون المعنى المذكور هو الذي يفهمه المخاطب، وإن لم يكن هو المراد الواقعي. فتأمل.
هذا، وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " وعن بعض متأخري المتأخرين؛ أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر، دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (أنا أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار) (4).
فيسهل الجمع بين الروايات. انتهى. ولا يخفى أن الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه ".
وقد أشرنا آخر الكلام في وجوب التستر إلى وجه الجمع الذي ذكره قدس سره.
بل هو صريح صحيح زيد أو موثقه، عنه عليه السلام: " فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه " (1)، ومثله في ذلك صحيح حذيفة بن منصور (2).
بل في موثق سدير: " أدخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في البيت المسلخ، فقال لنا: من القوم؟... (إلى أن قال) ما يمنعكم من الإزر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام... (إلى أن قال)، فسألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين " (3)، ومقتضاه أن الحديث المذكور شامل لما نحن فيه، فلا بد أن يكون الردع في النصوص المتقدمة بلحاظ كون المعنى المذكور فيها هو أهم الأفراد الأولى بالمراعاة، لا للاختصاص به، كما أشار إليه غير واحد.
اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال على الشئ بنظيره، لتحقق الملاك فيه بنظره عليه السلام، أو لمحض الإقناع بسبب كون المعنى المذكور هو الذي يفهمه المخاطب، وإن لم يكن هو المراد الواقعي. فتأمل.
هذا، وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " وعن بعض متأخري المتأخرين؛ أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر، دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (أنا أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار) (4).
فيسهل الجمع بين الروايات. انتهى. ولا يخفى أن الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه ".
وقد أشرنا آخر الكلام في وجوب التستر إلى وجه الجمع الذي ذكره قدس سره.