____________________
أو كالمحل قبلها، أو كالمحل قبل الغسل. وقد ذكروا وجوها لا تخلو من تأمل، لكونها مبنية على ظن وتخمين. وينبغي أن يكون مبنى هذا الخلاف وجود إطلاق يرجع إليه وعدمه، فعلى الأول يكتفى في تطهير الملاقي بالمرة ولو كانت من الغسلة الأولى فيما يجب فيه التعدد. وعلى الثاني يجب التعدد للاستصحاب حتى إذا كانت مما لا يجب فيه العدد، أو كانت من الغسلة الأخيرة. هذا ولا يحضرني إطلاق في خصوص ملاقي الغسالة يرجع إليه عدا رواية العيص المتقدمة (* 1)، وقد عرفت الاشكال في سندها. نعم يأتي في مبحث المطهرات - إن شاء الله تعالى - تقريب إطلاق مطهرية الماء من مثل النبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ " وأنه كما يرجع إلى العرف في كيفية التنجيس يرجع إليهم في كيفية التطهير. ومن المعلوم أن الكيفية عند العرف هي الغسل مرة، ومقتضى ذلك الاكتفاء بالمرة في التطهير ما لم يقم دليل على التعدد، كما في البول والأواني بناء على وجوب التعدد فيها. وسيأتي - إن شاء الله - ما له نفع في المقام.
(1) لاشتراك المناط وهو احتمال النجاسة مع كون الحجة على خلافه.
(1) لاشتراك المناط وهو احتمال النجاسة مع كون الحجة على خلافه.