____________________
إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف فيه فتيمم بالصعيد فإن رب الماء الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (* 1) فغير ظاهر في النجاسة، لعدم التعرض فيه لنجاسة بدن الجنب، فلعل المراد من الافساد فيه القذارة العرفية. بل لو كان المراد به النجاسة، كان اللازم التعبير بأن لا يفسد الماء فلا يمكن الاغتسال به ويتنجس البدن به، لا بافساد الماء على أهله. فلاحظ. وأما ما ورد في تقارب البئر والبالوعة فلا يأبى الحمل على صورة التغير بالنجاسة، فلا يقوى على صرف ما تقدم فلاحظ.
هذا ونسب إلى الشيخ (قده) القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا.
وتبعه عليه في المنتهى والموجز وغيرهما. وكأنه للأخذ بظاهر الدليلين، فإن الأصل في الأمر أن يكون مولويا فيحمل الأمر بالنزح عليه. أو لأن المقام وإن كان مقام الارشاد إلى النجاسة، فيكون الأمر بالنزح ارشاديا إليها، لكنه حيث لا يمنع عنه مانع، وأخبار الطهارة مانعة عنه.
وفيه أن قرينية المقام على الارشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بها من جهة نصوص الطهارة، يتعين حمل الأمر بالنزح على الارشاد إلى مرتبة ضعيفة من النجاسة، لا تثبت لها أحكام النجاسة لاختصاص تلك الأحكام بالمرتبة القوية، فإنه هو الذي يساعده الجمع العرفي، كما استقر عليه ديدنهم في أمثال المقام. فإن الأمر بحملة من المستحبات في الصلاة - مثل الإقامة والتكبير وغيرهما - ظاهر في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية لكن لما لم يمكن الأخذ به - لما دل على الصحة بدونه - حمل على الارشاد إلى خصوصية راجحة في الصلاة ولم تحمل على الوجوب المولوي.
وعن البصروي: التفصيل في الانفعال بين الكر وغيره. وكأنه لموثق عمار قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة
هذا ونسب إلى الشيخ (قده) القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا.
وتبعه عليه في المنتهى والموجز وغيرهما. وكأنه للأخذ بظاهر الدليلين، فإن الأصل في الأمر أن يكون مولويا فيحمل الأمر بالنزح عليه. أو لأن المقام وإن كان مقام الارشاد إلى النجاسة، فيكون الأمر بالنزح ارشاديا إليها، لكنه حيث لا يمنع عنه مانع، وأخبار الطهارة مانعة عنه.
وفيه أن قرينية المقام على الارشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بها من جهة نصوص الطهارة، يتعين حمل الأمر بالنزح على الارشاد إلى مرتبة ضعيفة من النجاسة، لا تثبت لها أحكام النجاسة لاختصاص تلك الأحكام بالمرتبة القوية، فإنه هو الذي يساعده الجمع العرفي، كما استقر عليه ديدنهم في أمثال المقام. فإن الأمر بحملة من المستحبات في الصلاة - مثل الإقامة والتكبير وغيرهما - ظاهر في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية لكن لما لم يمكن الأخذ به - لما دل على الصحة بدونه - حمل على الارشاد إلى خصوصية راجحة في الصلاة ولم تحمل على الوجوب المولوي.
وعن البصروي: التفصيل في الانفعال بين الكر وغيره. وكأنه لموثق عمار قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة