والنقيصة، ومن شاء نظرنا فليراجع ما كتبناه هناك (1).
نعم، ربما تستنبط قاعدة كلية من قوله (عليه السلام): " فإنها زيادة في المكتوبة " (2) فإن المكتوب أعم من المفروض والمندوب، والعباديات وغير العباديات، ضرورة أن المركبات العقلائية مكتوبات إمضائية، ولا سيما في موارد تصرف الشرع باعتبار قيد أو شرط أو جزء فيها، فإذا تحققت الزيادة عقلا أو عرفا فالمركب باطل شرعا.
وأما الزيادة في المركب، فربما تحصل على وجه الحقيقة كما عرفت (3)، وربما يعتبر قصد التشريع في المكتوبة على وجه يتحقق منه قصده، وربما تكفي السنخية بين الزائد والمزيد فيه، كما في السجدة الثالثة، ولا حاجة عندئذ إلى قصد الصلاة.
وتصير النتيجة عدم سقوط أمر المركب لأجل تلك الزيادة على الإطلاق، سواء قلنا: بأن ذلك خاصة نفس الزيادة، أو قلنا: بأنها ترجع إلى اعتبار مانعية الزيادة على الوجه الذي عرفت منا (4)، أو ترجع إلى اشتراط عدم الزيادة في المركب، فيلزم بطلانه من أجل الإخلال بالشرط والنقيصة. كما يرجع الوجه الثاني إلى مضادته مع وجود المركب ادعاء، نظرا إلى بقاء الأمر ولزوم الإعادة والقضاء، فلا دلالة للحديث الشريف على أن الزيادة مورد النهي للاحتمال الأول.
وفي موارد الشك في حصول الزيادة، ترجع المسألة إلى الأقل والأكثر، أو إلى الشك في مانعية الوجود واختلال المركب بها، وسيظهر حكم ذلك من ذي قبل إن شاء الله تعالى.