40 - باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسيا (7460) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(7461) 2 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد (إلى أن قال:) لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع.
(7462) 3 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها