كما أن توهم كون المركب بالقياس إلى جزء لا بشرط، كي يكون الوجود الثاني جزء شرعا ومورد الأمر، فاسد جدا ولو أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) (1) ضرورة أن الوجود الثاني لا يعتبر جزء إذا كان الطبيعي جزء، ضرورة حصول الجزء بالوجود الأول، والأمر الغيري - مثلا على الفرض - يتوجه إليه في صورة الانحلال ولو كان الوجود الساري جزء، فيلزم الإتيان بجميع الموجودات، وهو واضح الفساد.
الثاني: في إبطال الزيادة المحرمة تشريعا أن الإتيان بالزيادة المحرمة تشريعا يضر بعبادية العبادة، ويمنع عن أخذ عنوان العبودية عن مثل الصلاة وأمثالها، وقد مر اعتبار كون الصلاة وأشباهها، صالحة لانتزاع عنوان العبودية، ولا سيما إذا كان مقارنا للصلاة من أول وجودها إلى آخرها، كالتكتف في الجملة.
ودعوى: أن التشريع حال الجهل لا ينافي، وحال العلم لا يمكن، غير مسموعة، للزوم عدم كونه محرما إلا بالقياس إلى الجاهل المقصر فما هو المحرم من التشريع أعم مما يقصد به أو يأتي به على شكل التشريع، كما لو كرر الركوع أو الركعات.
الثالث: في إخلال الزيادة بالهيئة الاتصالي والتوالي أن الزيادة العمدية بل مطلق الزيادة، تضر بالهيئة الاتصالية، أو بالتوالي الذي