المقام " (1)!! انتهى.
ضرورة أن مقتضى ما مر منا في القضايا الشرطية الشرعية - أي التي يكون التالي حكما إنشائيا جعليا - هو أن المقدم علة بحكم العقلاء، وأن المراد من " السبب " - كما أشرنا إليه أيضا - و " العلية " ليست العلية المصطلح عليها، ولا حاجة إليها في استفادة المفهوم، وما هو المحتاج إليه هو أن المقدم تمام السبب لإرادة المولى وإيجاب الإكرام، وأنه هو السبب الوحيد لترشح تلك الإرادة، حتى يكون لازمه الانتفاء عند الانتفاء، فلا وجه لتوهم العلية المولدة، ولا العلية المفيضة في المقام، ولا هي دخيلة فيما هو المهم لي من المرام.
وأيضا يظهر على ما قربناه، أن الدعوى هي استفادة العرف من جعل المجئ في المقدم، أن خصوصية المجئ توجب الإكرام، دون الأمر الآخر، وإلا كان عليه ذكرها، ولو كانت الخصوصية الأخرى دخيلة وموجبة، لكان في ذكر هذه الخصوصية إخلالا بما هو الدخيل في الحكم، فمن عدم ذكر خصوصية أخرى يستفاد عدم الشريك، ومن اختيار خصوصية المجئ يستفاد عدم البديل، والأول نتيجة الاستناد إليه في جعل الإيجاب.
فلا يتوجه إلى هذا التقريب الإشكالات المذكورة في " تهذيب الأصول " (2) وغيره (3):
ومنها: أن الحكم المجعول في التالي مستند إلى هذه الخصوصية، وما يستند إلى خصوصية أخرى هو الحكم الآخر، فلا وجه لتوهم أن الواحد يصدر من