الثبوت عند الثبوت.
وإن شئت قلت: لا بد أولا، من إثبات أصل علقة الربط مقابل القضايا الاتفاقية.
وثانيا: إثبات أن الربط الموجود ربط علي مقابل الارتباط الثابت بين المتضايفين، ومعلولي علة ثالثة.
وثالثا: إثبات أن المقدم علة ولو كانت ناقصة، مقابل ما إذا كان التالي علة ناقصة.
ورابعا: إثبات أن المقدم علة تامة مقابل عكسها.
وقد استفدنا كل هذه الأمور الأربعة من الخصوصيات، والعمدة حكم العقلاء فيما إذا كان التالي حكما إنشائيا.
وأما التمسك بالظهور السياقي، وأن ما هو المقدم بالطبع هو المقدم في الوضع (1)، فلا يخلو من التأسف. وهذا نظير التمسك ب " الفاء " التي هي للترتب (2)، فإن الترتب كما يكون في القضية اللزومية، يكون في القضية الاتفاقية المشتملة على المقدم والتالي، ونظير التمسك بأن جزم الجملة الثانية بالجملة الأولى، حسب القواعد النحوية، فكل ذلك في غير محله.
وما هو السبب هو اشتمال القضية على الحكم الانشائي في التالي، ضرورة امتناع كون الحكم علة لشئ، وضرورة حكم قاطبة العقلاء بأن المقدم وما هو تمام الموضوع لذلك الحكم أو القيد المذكور في المقدم، علة تامة لثبوت الحكم على موضوعه.