إمكان كون المجئ تمام الموضوع، أو علة لوجوب الإكرام، فإذا تحقق المجئ يجب الإكرام، وتكون هناك خصوصية أخرى موجبة لإيجاب الإكرام، من غير أن يلزم عقلا بيان تلك الخصوصية، فمقدمات الحكمة لا تفيد إلا ما ينافي الحكمة والمصلحة والغرض، وأما الزائد عليها فهو محتاج إلى التقريب الآخر.
الوجه الثالث: ومن هنا يظهر الخلل في الوجه الثالث، وهو التمسك بمقدماتها لإطلاق الشرط ونفي الشريك والبديل (1). هذا مع أن الإتيان بكلمة " أو " يورث التخيير، مع أن المقصود هنا ليس نفي التخيير.
وبعبارة أخرى: المقصود من إثبات المفهوم نفي سنخ الحكم، ومن إنكار المفهوم إثبات جواز تعدد الحكم فيما يمكن تعدده، فيجب إكرام زيد - لأجل الخصوصيات الكثيرة - بوجوبات متعددة وإكرامات كثيرة. مع أن في الإتيان بكلمة " أو " في المقدم، لا يثبت إلا إناطة الجزاء بالشرط على سبيل التخيير، وهذا من الشواهد القطعية على أن مقدمات الحكمة، لا تفيد نفي البديل والخصوصية الأخرى النائبة عن الخصوصية المذكورة، أو المستقلة في اقتضائها للوجوب الآخر وراء الوجوب المزبور في القضية.
وبالجملة: تحصل لحد الآن، أن من شأن الإطلاق ليس نفي موضوعية الموضوع الآخر لسنخ الحكم المذكور في القضية، ولا نفي علية العلة الأخرى غير المزبورة فيها بالنسبة إلى سنخ ذلك الحكم بالضرورة.
الوجه الرابع: قضية إطلاق الشرط أنه يؤثر في الجزاء، سواء سبقه الآخر، أو قارنه، وهذا هو المنتهي إلى المفهوم، ضرورة أن مع سبق الخصوصية الأخرى المؤثرة يلزم الإخلال بالإطلاق، كما لا يخفى (2).