وبعبارة أخرى: قضية قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (1) أن الكرية مستتبعة للاعتصام، سواء قارنها الجريان، أو سبقها، ومعنى ذلك نفي دخالة الخصوصية الأخرى في الاعتصام.
أقول أولا: إنه لا يتم التقريب المزبور في صورة إمكان تعدد الجزاء وتكرره، كما في إكرام زيد، فعلى هذا لا مانع من كون الخصوصية المذكورة في القضية مستتبعة للحكم، ولو كانت مسبوقة بالأخرى فيتعدد الحكم، وتندرج المسألة في باب التداخل الآتي تفصيله (2).
وثانيا: لا يكون نفي دخالة الخصوصية الأخرى واقتضائها سنخ الحكم المذكور في القضية، من شؤون مقدمات الحكمة كما عرفت، لما لا يلزم من الإخلال المزبور إخلال بالمقصود بالضرورة.
وبالجملة: ما هو لازم على المولى بيانه، هي الأمور الراجعة إلى قيود شخص الحكم المذكور في القضية، وأما نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات، فهو خارج عن شأن المقدمات الجارية في القضية المذكورة.
وأما دعوى ظهور القضية في أن الاعتصام مستند دائما إلى الكرية، فهو يرجع إلى الوجه الأول الذي فرغنا منه.
الوجه الخامس: عن العلامة الأراكي (قدس سره): أن تعليق ثبوت المفهوم في القضية الشرطية على كون الشرط علة منحصرة، وانتفائه على عدم كونه كذلك، مستدرك، للاتفاق على كون الشرط علة منحصرة بالنسبة إلى شخص الحكم المعلق عليه،