وعلى هذا تلزم لغوية النزاع في انحصار علية الشرط وعدمه.
وإنما المفيد في ثبوت المفهوم وعدمه، البحث عن كون الجزاء المعلق على الشرط - وهو وجوب إكرام زيد - هل هو طبيعي الحكم، أو حصة منه؟ فعلى الأول يثبت المفهوم، وعلى الثاني لا.
وعلى هذا نقول: إن الحكم التكليفي إما ينشأ بمادته كالوجوب والتحريم، أو ينشأ بهيئته، وعلى كل تقدير يكون المنشأ عندنا كلي الحكم وطبيعي الوجوب والتحريم، وعلى هذا يمكن إحراز إطلاقه في كل منهما بمقدمات الحكمة، وإذا أحرز إطلاق الحكم ثبت أن المعلق على الشرط هو طبيعي الوجوب المطلق، فيثبت هذا الطبيعي بثبوت الشرط، وينتفي بانتفائه، ولا حقيقة للمفهوم الذي هو محل الكلام إلا ذلك.
ثم استشكل عليه في مفهوم اللقب، فشرع في جوابه بما لا يرجع إلى محصل.
وبالجملة: ما يمكن أن يكون مورد نظره هو أن الحكم المجعول في التالي إن كان مصداقا من الحكم، فلا يمكن إثبات هذا المصداق وإنشاؤه عقيب الخصوصية الأخرى، حتى يمكن نفيه بالإطلاق أو بالمفهوم.
وإن كان المجعول حكما كليا يمكن أن يكون له المصداق الآخر عقيب الخصوصية الأخرى - وهي ضيافة زيد وراء مجيئه - فعندئذ يمكن نفيه بالمفهوم، فالمفهوم يدور مدار ذلك، وحيث إن المجعول هو الطبيعي، فيثبت المفهوم.
ووجه كونه طبيعيا وكليا، أن طبع القضايا على أن ترتب الحكم يكون على وجه الإهمال، ومعلوم أنها في قوة الجزئية لا إطلاق لها حتى يشمل جميع وجودات طبيعة الحكم، حتى ينتفي الجميع بانتفاء الشرط.
نعم، لو كانت في البين جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه - كما في القضية الشرطية - أمكن دعوى الإطلاق فيها، ويثبت حينئذ المفهوم في مثلها وفي