يلزم ما في حكم اللغوية، لأن أخذ القيد الناقص وإهمال تمام القيود، يرجع إلى كون القيد المزبور أيضا لغوا في محيط العقلاء الحاكمين بأن القيد المزبور دخيل في الحكم.
وتوهم عدم جواز التمسك بإطلاق الشرط لرفع الشريك، بدعوى أن سببية الشرط سببية عرفية، وهي غير قابلة للجعل، وما هو قابل للجعل يمكن التمسك بإطلاقه، كما نسب إلى بعض مقاربي العصر (1)، فاسد جدا، لما عرفت من صحة التمسك بالإطلاق الأحوالي، مع أن موضوعه الأشخاص (2)، ومن صحة التمسك بإطلاق الموضوع، مع أن كثيرا من الموضوعات عرفيات غير مجعولة، والتفصيل في محله (3).
وبناء على هذا، يثبت حسب هذه المقدمات إلى هنا، أن المقدم والتالي ليسا من المتلازمين في المعلولية لثالث، ولا من المتضايفين. ومجرد إمكان تشكيل القضية الشرطية منهما، لا ينافي كون الأصل العقلائي - فيما إذا كان التالي حكما شرعيا إنشائيا أو حكما عرفيا وقانونيا - على أن الربط بينهما يكون على نحو العلية والمعلولية، ويكون المقدم علة، والتالي معلولا.
وعلى هذا، يثبت ثالث الأمور التي يجب إثباتها حتى يثبت المفهوم: وهو كون المقدم علة دون التالي.
وبالجملة: لا بد أولا من إثبات أصل علقة الربط، وثانيا: أن الربط هو الربط العلي، وثالثا: أن المقدم هي العلة التامة، أو هو تمام الموضوع، ولا شريك له في