ولا يحتاج إفسادها وإبطالها إلى تجشم الاستدلال، وإقامة السلطان والبرهان، والرجوع إلى موارد الاستعمالات تعطي خلافه، ضرورة إمكان كون القضية الشرطية من القضية الاتفاقية، ومن القضية المشتملة على المتضايفين، ومعلولي علة ثالثة، ومن البرهان اللمي والإني، فيكون الشرط معلول الجزاء، وكل ذلك شاهد على عدم اقتضاء الأدوات لشئ مما ذكر مطلقا.
وتوهم وضعها لإفادة العلية المنحصرة إلا مع القرينة، وفي القضايا المزبورة تكون القرينة موجودة، لا يرجع إلى محصل، ويكون مجرد تخيل كما لا يخفى.
الوجه الثاني: دعوى انصراف أدوات الشرط وهيئة القضية إلى العلة المنحصرة. وتوهم امتناع الانصراف في المعاني الحرفية، لأنها جزئية (1)، في غير محله كما ترى.
ولكن الشأن في أنها دعوى بلا بينة ولا برهان، بل يأباها القياس والسلطان حسبما عرفت من شهادة الوجدان فيما مر، فتدبر.
وربما يتخيل الانصراف، لأجل الأكملية (2).
وفيه: منع للصغرى والكبرى:
أما الثانية فواضحة.
وأما الأولى، فلأن انحصار العلة لا يوجب الأكملية واشتداد الربط، لأنه أمر خارج عن حد العلية كما ترى.
الوجه الثالث: دعوى التفصيل بين الأدوات والقضايا، فما كانت مصدرة بمثل " إذ " و " إذا " وكل حرف من الحروف الشرطية المشتملة على التوقيت المسماة