أقول أولا: إن القضايا الشرطية في وجه، مفادها مفاد الحمليات بلا فرق بين صنوفها، بل اختاره العلامة النائيني (قدس سره) (1) وقد فرغنا من فساد ذلك بما لا مزيد عليه، وفي وجه كلها قضايا شرطية مقابل الحمليات، ومن أقسام القضايا المعتبرة في العلوم بلا رجوع إلى غيرها.
وثانيا: لو ثبت المفهوم في القضية الشرطية وهو قولك: " إن جاء زيد يجب إكرامه " فهو ثابت في هذه القضايا، لجريان جميع التقاريب المنتهية إليه فيها بالضرورة، ضرورة إمكان انقطاع مرضه بخصوصية أخرى وبالتداوي الآخر غير الشرب، فإن كان لها المفهوم فيدل على أن انقطاع مرضه مخصوص بهذا الشرب، وإلا فلا يدل على الاختصاص بتلك الخصوصية.
الثانية: اتفقوا على القول بالمفهوم للقضية الشرطية الشرعية التي كان التالي متضمنا للحكم الكلي، كقولك: " إن جاء زيد يجب إكرامه ".
واختلفوا فيما إذا أنشئ وجوب الإكرام بالهيئة (2)، والمنكر يقول: إن المنشأ بها ليس إلا مصداقا جزئيا غير مشتمل على الفرد الآخر حتى ينتفي به.
وهذا نظير ما إذا قال: " إن جاءك زيد " ثم أشار بالإشارة الخارجية إلى ضربه مثلا، فإنه لا معنى لأن يقال: مفهوم هذه القضية هو أنه إن لم يجئ فلا تضربه، لأنه لم ينشئ معنى قابلا للثبوت في ناحية المنطوق، وللانتفاء في ناحية المفهوم، ضرورة أن ما كان شأنه ذلك لا بد وأن يكون كليا حتى يثبت في ناحية المنطوق، وينتفي في ناحية المفهوم، ويكون الانتفاء بالمفهوم لا لأجل انتفاء شخص الحكم، فإنه ليس