فرض صحة القاعدة صغرى وكبرى، لا يكون ما نحن فيه من صدور الكثير من الواحد، بل هنا صدور كثير من الكثير، ضرورة أن الاعتصام المجعول عقيب الكر، غير الاعتصام المجعول عقيب الجاري والمطر، فلا يتوحد الحكم المجعول حتى يلزم توحد الجهة المقتضية. مع أن المجعول في التالي - كما عرفت - يستند إلى جاعله ومنشئه، لأنه حكم إنشائي، والمقدم في حكم العلة، وليست العلية على نعت الحقيقة في المقام، كما لا يخفى.
الوجه الثاني: أن قضية مقدمات الحكمة الجارية في الجزاء والتالي، هو ارتباط الجزاء بالشرط، وإناطته به بالخصوص، ومعناه دوران الجزاء مداره وجودا وعدما، حيث إنه قيد الجزاء بذلك الشرط، ولم يقيد بشئ آخر، لا على نحو الاشتراك، ولا على نحو الاستقلال، وهذا هو المقصود من المفهوم في القضية، انتهى ملخص ما أردنا نقله عن تقريرات العلامة الكاظمي (قدس سره) (1).
وبعبارة أخرى: قضية مقدمات الإطلاق نفي كلمة " واو " العاطفة الدالة على الشركة، ونفي كلمة " أو " الدالة على الاستقلال والنيابة والبدلية، فإذا انتفى وجودهما يثبت الانحصار طبعا، فيثبت المفهوم قطعا.
أقول: يتوجه إليه نقضا: أن المقدمات المزبورة تجري في اللقب أيضا كما لا يخفى بتقريب أن قوله " أكرم زيدا " كما يفيد إطلاقه عدم شركة عمرو في لزوم إكرام زيد، لا بد وأن يفيد إطلاقه عدم وجوب إكرام عمرو أيضا، لأنه لو كان يجب إكرام عمرو لكان عليه أن يقول: " أكرم زيدا، وأكرم عمرا " وحيث اقتصر على الأول فينتفي الحكم بالنسبة إلى الثاني.
وحلا: بأن من ترك البديل لا يلزم الإخلال بالغرض والمقصود، ضرورة