الاثنين، بل الاثنان يصدران من الخصوصيتين.
وقد علمت: أن الاستناد إلى القاعدة المزبورة كان في غير محله، ولا حاجة إليها، وما هو المستند إليه هو التقريب العرفي غير المندفع بما أفادوه، فإذا كانت الكرية من أسباب عدم الانفعال والمطرية والجريان والميعان، كان ينبغي أن يذكر الجهة الجامعة لعدم الانفعال، فمن الإخلال بذكرها يظهر أن الجهة الوحيدة هي الكرية.
أقول: والذي هو الدفع الوحيد عن التقريب المزبور، أن التمسك المزبور والاحتجاج المذكور، يتم إذا كانت الجهة الجامعة الممكن أخذها في مقدم القضية الشرطية ممكنة، وكانت من الجوامع القريبة غير المخلة بالغرض، وكانت معلومة المفهوم حسب الأفهام العرفية، وهذا مما يقل اتفاقه، وعندئذ لا يصح الاحتجاج والتمسك بفعل المولى وأخذه خصوصية المجئ والكرية: بأن هذه الخصوصية هي الجهة الوحيدة.
وبالجملة: نتيجته أخذ الخصوصية دون الجامع، مع إمكانه ظهور القضية في أن السبب الوحيد للحكم في التالي، هي الخصوصية المذكورة في المقدم، وتصير النتيجة نفي سببية المطر والجريان لعدم الانفعال، أو نفي موضوعيتهما له. ولكن الشأن إحراز إمكان أخذ الجامع القريب، وهذا مما لا سبيل إليه إلا أحيانا، فافهم وتدبر جيدا.
وبعبارة أخرى: يتم الاستدلال المزبور من غير الحاجة إلى التمسك بالقاعدة المزبورة إذا كان العرف ينتقل إلى الجهة الجامعة، وإلا فلا يمكن التتميم إلا بها كما لا يخفى.
وفي الاستدلال بناء عليه أنظار أشير إليها، وأهمها ما ذكرناه: من أن مع