انتهى ملخص ما عن " الفصول ".
أقول: هذا ما قرره السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) وقد ذكر أنه عرضه على شيخه (قدس سره) وأجاب (رحمه الله): " بأن عدم صدور الواحد عن الاثنين، وكون العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع، أمر تقتضيه الدقة العقلية، دون الأنظار العرفية، والمرجع هو العرف " (1).
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن المدعي يستظهر من ظاهر الاستناد أن ما هو العلة هو المجئ، ولو كان العلة جامع المجئ والخصوصية الأخرى لكان ينبغي أن يستند إلى تلك الخصوصية الجامعة، ولكان ينبغي أن يذكر تلك الخصوصية، دون ما لا خصوصية له بعنوانه.
ومن هنا يظهر: أن المسألة ليست حول قاعدة صدور الكثير من الواحد، حتى يقال: بأن مصب القاعدة هي البسائط الحقيقية، والوحدات الشخصية الذاتية المساوقة للوجود، فما في " تهذيب الأصول " للوالد المحقق - مد ظله - (2) أيضا خروج عن جهة الاستدلال وإن كان استند إليها السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) (3) إلا أنه استناد إلى ما لا حاجة إليه. ولأجل ذلك لم يستند " الفصول " ولا العلامة المحشي (قدس سره) (4) إلى تلك القاعدة، وقد ذكرنا العبارة الأولى التي له، فراجع.
ومن الغريب ما أفاده الوالد - مد ظله - أيضا: " من أن القضية الشرطية يمكن أن تتشكل من مطلق المتلازمين، فالعلية والمعلولية مما لا أصل لهما في