ومن ذلك القبيل قولهم (عليهم السلام): " إذا كان الماء قدر كر... " (1) فإنه ليس في موقف أن عدم التنجيس معلق على الكرية، وكأنه يرجع القضية إلى اللقب، وهو " أن الكر لا ينجسه شئ " ومنه قوله تعالى: * (إذا جاء نصر الله...) * (2).
ومثل " إن " وأخواتها موضوعة حسبما في الكتب النحوية، لظرف الشك في تحقق الجملة الأولى، وأنه يكون المتكلم في الطائفة الأولى عالما بعدم وقوع الشرط، وفي الطائفة الثانية عالما بتحقق الشرط، وأما في الأخيرة فهو شاك، فيعلق الحكم على الشرط (3)، والمستفاد من التعليق هو الانتفاء عند الانتفاء.
أقول: للنظر في هذه المقالة مجال واسع، وقد كنا في سالف الزمان مصرين على اختلاف أدوات الشرط بحسب لوازم معناها، وليس كلها على نهج واحد، كما يظهر من أهل الأدب، ويترتب عليه بعض المسائل الفقهية:
ومنها: أن قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة...) * (4) ليس في مقام إفادة اشتراط الوجوب، بل هو في موقف إفادة أن صلاة الجمعة المفروض تحققها خارجا، يكون وقت الإقامة وقت النداء، وليس معناه أنه إذا لم يكن نداء فلا وجوب، كما توهمه جماعة، والتفصيل في محله، ومن شاء حقيقة الأمر فليراجع تفسيرنا (5) عند قوله قوله تعالى: * (وإذا قيل لهم لا تفسدوا...) * (6).