تمام الموضوع، ولا موضوع آخر للحكم المذكور فيه بشخصه، ولا بسنخه، ويترتب عليه اشتراط الكرية في الماء الجاري، كما عن العلامة (رحمه الله) (1) وعدمه.
الثاني: لا معنى للنزاع الأول بعد ذهاب الكل إلى أصل الدخالة، فرارا من اللغوية. وذهاب مثل ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل (2)، ليس مستندا إلى إنكار ذلك المفهوم، بل مستند إلى الأدلة الخاصة.
الثالث: ليس إثبات نجاسة القليل بعد الاعتراف بدخالة القيد، من ثمرات القول بالمفهوم، بل هو مقتضى الاعتراف المذكور عقلا، ضرورة انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، فلا بد وأن لا يتنجس القليل، فتأمل.
الرابع: النسبة التي ادعاها (3) غير واضحة، وقد استظهر السيد المحقق الوالد (4) - مد ظله - من كلام السيد (رحمه الله) (5) خلاف ما نسبه إليه.
إذا تبينت هذه الجهات، وعلمت أن البحث لا بد وأن يكون حول القضايا الخاصة في الفصول المختلفة، لاختلاف القضايا حسب الأنظار في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، واختلافها في الظهور والدلالة، فنقول: الكلام حول المسألة في المقام يتم في مباحث: