من جهات محررة في المسائل مرارا.
فمنها: أن الإطلاق المستند في الأوامر والمقصود هنا، ليس الإطلاق المصطلح عليه في أبواب المطلق والمقيد، وقد مر منا تفصيله (1).
وإجماله: أن المراد من " الإطلاق " هنا هو الإلقاء والاستناد إلى القرينة العدمية العامة لتعيين أحد القسمين وهو الوجوب النفسي... إلى آخره، لأن الجامع غير مقصود بالضرورة، بخلاف الإطلاق المصطلح عليه في محله، فإن مصبه الجامع بين الأقسام، وثمرته رفض الأقسام، لا تعيين أحد الأقسام.
ومنها: أن إمكان التقييد ليس من شرائط صحة التمسك بالإطلاق، وقد مر تفصيله في بحوث التعبدي والتوصلي (2).
ومنها: أن المعاني الحرفية قابلة للتقيد الحالي، دون الذاتي الصنعي، كما يقيد الأعلام الشخصية وسائر الجزئيات الخارجية، وقد مر تفصيله في تلك البحوث (3)، وفي مسألة رجوع القيد إلى الهيئة في الواجب المشروط والمطلق (4).
ومنها: أن الحاجة إلى مقدمات الحكمة هنا ممنوعة، كما في الأوامر والنواهي، فاغتنم.
وبالجملة: ما هو الحجر الأساس، أن الخلط بين الإطلاقين في مباحث الأمر والمطلق والمقيد، يوجب الانحرافات الكثيرة كما ترى.
وعلى هذا، يتم الاستدلال المزبور، فإن المستدل يريد من " الإطلاق " ذلك، فما في " تهذيب " الوالد - مد ظله - (5) أيضا لا يخلو من التأسف، مع توجهه إلى بعض