هذه المذكورات.
ولكن الشأن، أن الكلام في المقيس عليه تام، بشهادة العرف والوجدان. وأما في المقيس فلا، لعدم وجود القرينة العامة العدمية على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، كما هو الظاهر الواضح.
والخامس: أن استفادة المفهوم فرع إثبات أمور، لو أمكن المناقشة في بعض منها يختل المقصود:
أحدها: إثبات أن القيد المأخوذ في المقدم، يكون دخيلا في موضوع الحكم، أو في ثبوت الحكم على موضوعه، والمتكفل لذلك أولا: حكم العقلاء بأن الأصل في القيود أنها احترازية، ولا تكون لغوا، وتكون دخيلة.
وثانيا: أن كون التالي قضية إنشائية وحكما شرعيا، يوجب كون القيد المزبور، ظاهرا في دخالته في موضوع الحكم المذكور في التالي، إن رجعت الشرطية إلى البتية، أو في علة ثبوت الحكم على موضوعه المزبور في المقدم، وإلا فربما لا يكون بين المقدم والتالي دخالة موضوعية، أو علية في القضايا الإخبارية، فبما أن القضية الشرطية شرعية متكفلة للحكم الإلهي، تكون ظاهرة في أن القيد المأخوذ في المقدم دخيل على الوجهين المزبورين.
ثانيها: إثبات أن الارتباط الموجود بين المقدم والتالي، يكون من قبيل الارتباط بين العلة التامة والمعلول، فلو كان الربط من قبيل الارتباط الإعدادي، فلا يثبت المقصود والمدعى بالضرورة. والمتكفل لذلك - أي لإثبات عدم الشريك، وأن الربط يكون على وجه العلية التامة، ولو كان على وجه الارتباط الناقص والإعدادي، لكان يحتمل وجود الشريك المعانق معه في حصول المعلول، وبالجملة المتكفل له - هو الإطلاق بعد كون المتكلم في مقام البيان أولا.
وثانيا: كون الحكم الانشائي مفاد التالي يوجب أن يكون الربط تاما، وإلا