ولكن الشأن هنا، أن قضية التقريب المزبور ليست المفهوم والانتفاء عند الانتفاء، لعدم استفادة حصر المعلق عليه بما هو المذكور في القضية.
نعم، يترتب عليها أن الشرط والقيد المأخوذ في الجملة الأولى، دخيل في ترتب الحكم وتحقق الوجوب، وليس من قبيل الاتفاقيات وما يشبهها مما مر (1).
وسيأتي أن أصل الدخالة كما يمكن استفادته من الأداة، يمكن استفادته من الأمر الآخر، وهو كون الجزاء حكما وقضية إنشائية، والشرط على هذا يكون موضوعا وعلة، وتكون العلة المزبورة والقيد المذكور بالنسبة إلى الحكم وترتبه دخيلا ومتقدما، ولا يعقل أن يكون مفاد الجزاء علة لمفاد الشرط، لعدم إمكان كون الحكم علة موضوعه مثلا.
وبعبارة أخرى: لا تكون القضية التي جزاؤها حكم إنشائي لا إخباري متشكلا من الاتفاقيات أو المتلازمين أو المتضايفين، بخلاف ما إذا كان الجزاء إخباريا، فإنه قابل لأن يتحقق ويتشكل من جميع المذكورات، فلاحظ وتدبر جيدا.
الوجه الرابع: دعوى استفادة حصر الموضوع أو حصر العلية من إطلاق أداة الشرط أو إطلاق هيئة القضية، قياسا بما مر في بحوث الأوامر: من أن المنسبق من إطلاقها هو الواجب العيني النفسي التعييني، من دون اقتضاء وضع إياه (2).
وما في " الكفاية " (3) وغيره (4): " من أن مقدمات الإطلاق لا تتم بالنسبة إليهما، لكونهما من المعاني الحرفية، لأن الإطلاق فرع إمكان التقييد " خال من التحصيل