ب " الشرطية الموقتة " فهي لا تفيد، ضرورة أن موارد استعمالاتها تأبى عن ذلك، ولأجله ترى استعمالها في القضايا الاتفاقية، فلا يقال: " إن كان الانسان كذا فكذا " بل المثال المعروف هو " أنه إذا كان الانسان كذا فكذا ".
وهكذا في الموارد الاخر، مثل ما في الأخبار " إذا قصرت أفطرت " وبالعكس (1)، و " إذا صلحت النافلة تمت الفريضة " (2) وهكذا مما لا يكون الشرط علة الجزاء.
وبالجملة: هذه الأدوات لا تفيد التعليق والاشتراط، بل هي - حسب أخذ التوقيت في معانيها - تفيد أن الحكم المذكور يكون في وقت المجئ، وتكون الجملة الأولى وهي قوله: " إذا جاء " لإفادة وقت الإكرام، لا تعليق وجوب الإكرام على المجئ.
وبعبارة أخرى: الحكم في القضايا الشرطية الموقتة مفروض الموضوع، وأن الموضوع يتحقق فيما بعد، وأن زيدا يجئ، فيكون وجوب الإكرام قطعيا، ولكن ظرف الإكرام وقت المجئ من غير تعليق.
وإن شئت قلت: أداة الشرط مختلفة، فمثل " لو " تفيد التعليق، ولكنه تعليق فرضي، ويمتنع تحقق التالي، أو هي لإفادة الامتناع الذاتي، أو الغيري، أو الادعائي.
ومثل " إذ " وأمثالها لا تفيد التعليق، بل تكون بيانا لموضوع الحكم، وأن ظرف ذلك الإكرام وقت المجئ وإن كان الموضوع بحسب اللب مقيدا، ولكن بحسب الظاهر لا يفيد تعليق الحكم على القيد، لما فرض موجوديته.