دخيلة في عدم تنجس الماء، كالمطرية والجريان ".
فما يثبت عنده (قدس سره) بالمفهوم إثبات حكم التنجس للقليل، دون سائر المياه ذات الخصوصية، وبذلك يظهر أن كل قيد يكون مأخوذا في الكلام، حكمه مثل الشرط، من غير إفادته الانتفاء عند الانتفاء، لأن الفرار من اللغوية يحصل بكون القيد دخيلا وإن لم يكن علة منحصرة (1)، انتهى بتحرير منا.
أقول: قد عرفت في الجهة السابقة، أن انتفاء شخص الحكم قطعي عند المخالف والمؤالف، وما هو مورد النزاع هو انتفاء سنخ الحكم (2)، وبناء على هذا تصير نتيجة ما سلكه (رحمه الله): أن بعد ثبوت قيدية القيد المأخوذ في الكلام، أن الحكم المذكور في القضية الملفوظة منتف عند انتفاء القيد، فلا يكون القليل موضوعا للحكم، وهذا مما لا خلاف فيه، وما هو مورد الخلاف هو نفي إمكان تنجس الماء المتخصص بخصوصية أخرى.
وبعبارة أخرى: يعتبر في النزاع المحرر بين الأعلام كون المسألة المتنازع فيها، قابلة لأن يذهب جمع إلى أحد طرفي المسألة، وجمع آخر إلى طرفها الآخر، وإلا فلا ثمرة في طرحها.
مع لزوم كون العلم غير متناه من مسائله الوفاقية والخلاقية.
وما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن أن يذهب أحد إلى المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء، ولا إلى عدم المفهوم، وهو عدم ثبوت حكم التنجس للماء القليل.
وإن شئت قلت: ما جعله محورا للكلام أمره دائر بين أمرين:
أحدهما: أن يكون النزاع في الانتفاء عند الانتفاء، وهو نزاع لا يذهب إلى